تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام الضمان الاجتماعي

المادة الثانية والعشرون · الباب السادس: أحكام عامة

تنظم المادة لجنة التظلمات التي يشكلها الوزير للنظر في التظلم من تأخر الرد ورفض الطلب وإيقاف المعاش وطلب الإعادة، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.

2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير.

3- تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي:

أ- عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام.

ب- رفض الطلب أو إيقاف المعاش.

ج- طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق.

4- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.

5- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.

المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الضمان الاجتماعي

كيف أعترض على رفض طلب الضمان الاجتماعي؟

يُقدم التظلم إلى اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، وهي تختص بالتظلم من رفض الطلب أو إيقاف المعاش.

هل يمكن التظلم إذا لم ترد الوزارة على طلبي؟

نعم، تختص اللجنة بالتظلم من عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة 6.

هل يمكن الاعتراض على مطالبة الضمان برد مبالغ؟

نعم، من اختصاص اللجنة النظر في التظلم من طلب الوزارة إعادة ما صُرف للمستفيد دون استحقاق.

هل يمكن رفع قضية على قرار لجنة الضمان؟

يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.

مواد تشير إليها هذه المادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.