المادة 25 من نظام الضمان الاجتماعي
المادة الخامسة والعشرون · الباب السادس: أحكام عامة
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة علاقة النظام الجديد بالنظام السابق، وتتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام القديم: يحل هذا النظام محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ.
- إلغاء الأحكام المتعارضة: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
والمعنى العملي أن القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي بعد نفاذ هذا النظام هي قواعده هو. فمن يبحث عن حكم مسألة في الضمان الاجتماعي ينبغي أن يرجع إلى هذا النظام ولائحته، لا إلى النظام الصادر عام 1427هـ.
ويلاحظ أن الإلغاء الثاني جاء بصيغة عامة تشمل «كل ما يتعارض معه من أحكام»، دون أن تعدد المادة هذه الأحكام. ولا تتناول المادة وضع الحالات القائمة في ظل النظام السابق، فلم تنص على حكم انتقالي لها.
وتأتي المادة بين المادة 24 التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال 120 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذه، والمادة 26 التي تنص على العمل بالنظام بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الضمان الاجتماعي
هل نظام الضمان الاجتماعي القديم ما زال ساريًا؟
لا، يحل هذا النظام محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ.
ماذا يحدث للأحكام التي تخالف النظام الجديد؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
هل نصت المادة على وضع المستفيدين في النظام القديم؟
لا، لم تتضمن المادة حكمًا انتقاليًا للحالات القائمة.
مواد أخرى عن تعريفات الضمان الاجتماعي وأهدافه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الضمان الاجتماعي مثل العائل والتابع والأسرة والمستقل والمعاش والدخل المحتسب والتأهيل.
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية وا
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام الضمان الاجتماعي: معالجة الفقر، وضمان حد أدنى من الدخل، والحماية الاجتماعية، والتأهيل للاستقلال المالي، والمساعدة في الأزمات.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع. 2- ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال ت
- المادة 23
تحدد المادة موارد الضمان الاجتماعي: أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، والإعانة المعتمدة من خزينة الدولة، والزكوات والصدقات وعائدات الأوقاف والتبرعات والهبات.
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: 1- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة. 2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. 3- ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرع
- المادة 24
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي خلال 120 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 26
تنص المادة على أن العمل بنظام الضمان الاجتماعي يبدأ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

