شروط استحقاق الضمان الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي السعودي
شروط الاستحقاق: الجنسية السعودية والإقامة الدائمة، وانخفاض الدخل المحتسب عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ومعايير الثروة، والالتزام بمتطلبات الصحة والتعليم والتأهيل والخدمة المجتمعية؛ واستثناء غير السعودية المتزوجة من سعودي والأرملة أو المطلقة ذات الأبناء السعوديين وأبناء السعودية من زوج غير سعودي وذوي الإعاقة والأيتام حاملي بطاقات التنقل، وأحكام تعدد الأسر والدراسة خارج المدينة واختيار عائل بديل.
5 مواد
- المادة 9
تحدد المادة أربعة شروط لاستحقاق معاش الضمان: الجنسية السعودية والإقامة الدائمة، ونقص الدخل المحتسب عن الحد الأدنى، ومعايير الثروة، والالتزام بمتطلبات الوزارة.
يستحق المعاش كل من استوفى الشروط الآتية: 1- أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط. 2- أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش. 3- أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة. 4- أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة…
- المادة 10
تستثني المادة من شرط الجنسية السعودية فئات محددة، منها المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ذات الأبناء السعوديين.
يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: 1- المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. 2- الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. 3- أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. 4- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 11
تمنع المادة أن يكون أي مستفيد غير العائل مسجلًا في أكثر من أسرة واحدة، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 12
تقرر المادة أن كل أسرة للعائل المتعدد الأسر تعد أسرة مستقلة بمعاش مستقل، وأن دراسة أحد أفراد الأسرة خارج مدينتها لا تؤثر على استحقاقها.
1- إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعدّ كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 13
تجيز المادة للأسرة اختيار عائل آخر تتوافر فيه الأهلية إذا ثبت، وفق آلية اللائحة، عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش.
إذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.