المادة 26 من نظام الضمان الاجتماعي
المادة السادسة والعشرون · الباب السادس: أحكام عامة
تنص المادة على أن العمل بنظام الضمان الاجتماعي يبدأ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ نظام الضمان الاجتماعي، فالعمل به يبدأ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن النظام لا يُطبق من يوم صدوره أو نشره مباشرة، بل توجد مهلة مدتها 120 يومًا بين النشر وبدء التطبيق، ولا تُطبق أحكامه قبل انقضائها.
وتتضح أهمية هذه المادة بقراءتها مع المادة 25 التي تجعل هذا النظام يحل محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. فتاريخ النفاذ المحدد في هذه المادة هو الذي يبدأ منه تطبيق النظام الجديد في محل النظام السابق.
والمستفيدون ومقدمو الطلبات يحتاجون إلى معرفة هذا التاريخ لأنه الحد الفاصل بين تطبيق النظامين، و«المستفيد» بحسب المادة 1 هو كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام.
ولم تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فمعرفة التاريخ الفعلي لبدء النفاذ تحتاج إلى معرفة تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الضمان الاجتماعي
متى بدأ العمل بنظام الضمان الاجتماعي الجديد؟
يعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يطبق النظام من تاريخ صدوره؟
لا، نصت المادة على العمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يحل النظام الجديد محل القديم؟
نعم، تنص المادة 25 على أن هذا النظام يحل محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ.
مواد أخرى عن تعريفات الضمان الاجتماعي وأهدافه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الضمان الاجتماعي مثل العائل والتابع والأسرة والمستقل والمعاش والدخل المحتسب والتأهيل.
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية وا
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام الضمان الاجتماعي: معالجة الفقر، وضمان حد أدنى من الدخل، والحماية الاجتماعية، والتأهيل للاستقلال المالي، والمساعدة في الأزمات.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع. 2- ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال ت
- المادة 23
تحدد المادة موارد الضمان الاجتماعي: أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، والإعانة المعتمدة من خزينة الدولة، والزكوات والصدقات وعائدات الأوقاف والتبرعات والهبات.
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: 1- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة. 2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. 3- ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرع
- المادة 24
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي خلال 120 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 25
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

