ساري آخر تعديل 13/9/1436هـ
نظام الدفاع المدني السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي : المقصود بالدفاع المدني ، وإجراءاته، المقصود بالكارثة لأغراض النظام، الجهات والأطراف التي يعتمد عليها في تنفيذ أعمال الدفاع المدني، جهاز الدفاع المدني (مجلس الدفاع المدني ، المديرية العامة للدفاع المدني، لجان الدفاع المدني) ، وبيان الأحكام والإجراءات الإدارية والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بذلك. اختصاصات وصلاحيات رئيس مجلس الدفاع المدني ، أحكام عامة تتصل بأعمال الدفاع المدني، وتحديد عقوبات مخالفة النظام وكيفية التحقيق فيها وجهة تطبيقها.
- عدد المواد
- 36
- مواد نافذة
- 36
- مواد معدّلة
- 13
- صدر في
- 10/5/1406هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 · قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
تصفّح نظام الدفاع المدني حسب الموضوع
مفهوم الدفاع المدني والكارثة3 موادالجهات المنفذة لأعمال الدفاع المدنيمادتانمجلس الدفاع المدني9 موادصلاحيات وزير الداخلية في الكوارث4 موادالمديرية العامة للدفاع المدني3 موادالمتطوعون والمساعدة في الدفاع المدني4 مواداشتراطات السلامة والأمن الصناعي4 موادالمخابئ العامة والخاصة3 موادعقوبات مخالفة نظام الدفاع المدني6 موادلوائح نظام الدفاع المدني ونفاذه4 مواد
مواد نظام الدفاع المدني
- المادة 1تعرّف المادة الدفاع المدني بأنه الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات من الحرائق والكوارث والحروب والحوادث في السلم والحرب، وتعدد أمثلة لهذه الأعمال.
- المادة 2تعرّف المادة الكارثة بأنها كل حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات.
- المادة 3تحدد المادة الجهات والأشخاص الذين يُعتمد عليهم في تنفيذ أعمال الدفاع المدني، وفق خطط وقواعد يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المادة 4تحدد المادة مكونات جهاز الدفاع المدني: مجلس الدفاع المدني، والمديرية العامة للدفاع المدني، ولجان الدفاع المدني.
- المادة 5تحدد المادة تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومدير عام الدفاع المدني.
- المادة 6تنظم المادة اجتماعات مجلس الدفاع المدني ونصابها، فيجتمع مرتين سنويًا على الأقل، وتُتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
- المادة 7تنشئ المادة اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وتحدد أعضاءها، وتنظم ميزانية مجلس الدفاع المدني وأمانته العامة والفريق الوطني للبحث والإنقاذ ووحدات الأمانة.
- المادة 8تلزم المادة مجلس الدفاع المدني، إذا بحث أمرًا يخص جهة حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة، بأخذ رأيها ثم إصدار قراره وإحاطتها به.
- المادة 9تحدد المادة اختصاصات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وأمانة المجلس، من إقرار السياسات واللوائح إلى متابعة الكوارث والتقارير والميزانيات.
- المادة 10تجيز المادة لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.
- المادة 11تنص المادة على أن مجلس الدفاع المدني يمارس صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى.
- المادة 12تحدد المادة صلاحيات وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، ومنها التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية، والاستعمال المؤقت للممتلكات لقاء تعويض عادل، وتقرير الكارثة وإعلانها.
- المادة 13تنص المادة على تشكيل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية وفق أحكام الميزانية، وتجعل مديرها العام مسؤولًا عن تنفيذ اختصاصاتها وحسن سير العمل فيها.
- المادة 14تعدد المادة اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني، ومنها اقتراح الخطط وتنفيذها، ومواجهة الكوارث المعلنة، وإغاثة المتضررين، والتوصية بتعويض الأضرار.
- المادة 15تجعل المادة مدير الدفاع المدني في كل جهة مسؤولًا عن تنفيذ عمليات الدفاع المدني فيها وتنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة.
- المادة 16تقرر المادة تأمين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارث والحروب، وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني.
- المادة 17تجيز المادة للدفاع المدني الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءهم، على أن تنظم حقوقهم وواجباتهم وعلاقتهم بجهات عملهم لائحة يصدرها مجلس الوزراء.
- المادة 18تجعل المادة كل شخص، ولو لم يكن متطوعًا، مسؤولًا عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.
- المادة 19تقرر المادة إعطاء مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام والمعاهد المدنية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفق معلومات يضعها مجلس الدفاع المدني بالاتفاق مع جهات التعليم.
- المادة 20تشترط المادة لمنح الرخص في الأنشطة والمباني والمنشآت التي تشملها لوائح السلامة أن يلتزم المرخص له بالتقيد بشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني.
- المادة 21تنص المادة على إنشاء المخابئ العامة اللازمة في الحدائق والساحات العامة والميادين والأماكن المزدحمة المناسبة، وفق قواعد وشروط ومواصفات يضعها مجلس الدفاع المدني.
- المادة 22تلزم المادة جميع الأجهزة الإدارية بإنشاء المخابئ اللازمة ضمن المباني العائدة لها، وفقًا لما يقرره مجلس الدفاع المدني.
- المادة 23تلزم المادة الشركات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني للتأكد من كفاية رجال الإطفاء والإنقاذ ومعداتها ومن تنفيذ قواعد السلامة الوقائية.
- المادة 24تنص المادة على التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء، للتأكد من كفاية الإطفاء والإنقاذ وتنفيذ السلامة الوقائية.
- المادة 25تلزم المادة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي يحددها قرار من وزير الداخلية بتعيين أو تكليف مسؤول عن أعمال السلامة والأمن الصناعي فيها، وفق لائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني.
- المادة 26توجب المادة عند تنفيذ تدابير وعمليات الدفاع المدني عدم التأثير على حرمة المباني والمنشآت ما أمكن، وحصر الضرر في أضيق الحدود.
- المادة 27تُخضع المادة رجال الدفاع المدني من غير العسكريين، في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، لنظم الخدمة العسكرية في الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
- المادة 28تمنع المادة نزع أو تعطيل أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق معه، وتلزم المخالف بتكاليف الإعادة وتعاقبه بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.عُدّلت م/66
- المادة 29تمنح المادة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في الطوارئ والكوارث إصدار قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وتعيين عقوبات مخالفتها، في حدود السجن سنة وغرامة 50,000 ريال.عُدّلت م/66
- المادة 30تقرر المادة العقوبة العامة لمخالفة نظام الدفاع المدني ولوائحه وقراراته بالسجن حتى ستة أشهر أو غرامة حتى 30,000 ريال أو بهما، وتنشئ لجانًا لنظر المخالفات وإيقاع الغرامة.عُدّلت م/66
- المادة 31تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة وفق نظام الدفاع المدني أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من إبلاغه بالقرار.عُدّلت م/66
- المادة 32تجعل المادة ضبط مخالفات نظام الدفاع المدني والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة المادة 27.
- المادة 33تمنح المادة مجلس الدفاع المدني سلطة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الدفاع المدني.
- المادة 34تجعل المادة حق تفسير نظام الدفاع المدني لمجلس الوزراء.
- المادة 35تقضي المادة بأن نظام الدفاع المدني يلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
- المادة 36تنص المادة على نشر نظام الدفاع المدني في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.