تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام الدفاع المدني

المادة السابعة عشرة

تجيز المادة للدفاع المدني الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءهم، على أن تنظم حقوقهم وواجباتهم وعلاقتهم بجهات عملهم لائحة يصدرها مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للدفاع المدني الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءهم، ويتم تنظيم حقوق هؤلاء وواجباتهم وعلاقتهم بالجهات التي يعملون فيها وفق لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الدفاع المدني .

المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الدفاع المدني

هل يحق للدفاع المدني استدعاء أشخاص للمساعدة؟

نعم، يجوز للدفاع المدني الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءهم.

من يحدد حقوق المستدعين وواجباتهم؟

تحددها لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الدفاع المدني.

ماذا عن علاقة المستدعى بجهة عمله؟

تنظمها اللائحة نفسها التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا تبيّن المادة تفاصيلها.

مواد أخرى عن المتطوعون والمساعدة في الدفاع المدني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.