المادة 29 من نظام الدفاع المدني
المادة التاسعة والعشرون
تمنح المادة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في الطوارئ والكوارث إصدار قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وتعيين عقوبات مخالفتها، في حدود السجن سنة وغرامة 50,000 ريال.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة، على ألا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة صلاحية استثنائية تتعلق بأوقات الأزمات، وتتضمن عناصر عدة:
أولًا: صاحب الصلاحية والظرف
يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
ثانيًا: تعيين العقوبات
يحدد الوزير في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة، لكن ضمن سقف يحدده النص:
- السجن: لا يتجاوز سنة.
- الغرامة: لا تتجاوز 50,000 ريال.
- ويجوز الجمع بينهما أو الاقتصار على إحدى هاتين العقوبتين.
ومعنى ذلك عمليًا أن الالتزامات التي تفرضها الخطة في وقت الكارثة، والعقوبة المحددة لمخالفتها، تُعرف من قرارات الوزير الصادرة في تلك الحالة، لا من نص هذه المادة.
والكارثة بحسب المادة 2 هي كل حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات.
وتشير المادة 30 إلى هذه المادة صراحة، إذ تبدأ بعبارة «مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) و(التاسعة والعشرين)» قبل أن تقرر العقوبة العامة لمخالفة أحكام النظام، وهي السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معًا. فمخالفة خطة الدفاع المدني في الطوارئ تخضع للعقوبات التي يعينها الوزير وفق هذه المادة.
وقد صدر نصها بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 2/10/1424هـ. ومن نُسبت إليه مخالفة للخطة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
خلال حالة طوارئ بسبب سيول في إحدى المناطق، صدر قرار من وزير الداخلية بتنفيذ خطة الدفاع المدني يتضمن إخلاء أحياء معينة، مع تحديد عقوبة لمن يخالف. بحسب هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز العقوبة المحددة السجن سنة وغرامة 50,000 ريال، أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الدفاع المدني
ما عقوبة مخالفة خطة الدفاع المدني في الكوارث؟
يحددها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في قراراته، على ألا تتجاوز السجن سنة وغرامة 50,000 ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
متى يصدر وزير الداخلية قرارات تنفيذ خطة الدفاع المدني؟
في حالات الطوارئ والكوارث، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/66) — 2/10/1424هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ، لتصبح بالنص التالى :
"مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة، على ألا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يصدر وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني ، ويعين في قراراته العقوبات التي توقع على من يخالفها على ألا تتجاوز السجن لمدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. ويصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بناء على رأي الجهة المختصة بالتحقيق ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام الدفاع المدني
- المادة 27
تُخضع المادة رجال الدفاع المدني من غير العسكريين، في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، لنظم الخدمة العسكرية في الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.
- المادة 28عُدّلت بموجب م/66
تمنع المادة نزع أو تعطيل أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق معه، وتلزم المخالف بتكاليف الإعادة وتعاقبه بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى
- المادة 30عُدّلت بموجب م/66
تقرر المادة العقوبة العامة لمخالفة نظام الدفاع المدني ولوائحه وقراراته بالسجن حتى ستة أشهر أو غرامة حتى 30,000 ريال أو بهما، وتنشئ لجانًا لنظر المخالفات وإيقاع الغرامة.
أ - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء
- المادة 31عُدّلت بموجب م/66
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة وفق نظام الدفاع المدني أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من إبلاغه بالقرار.
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
- المادة 32
تجعل المادة ضبط مخالفات نظام الدفاع المدني والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة المادة 27.
مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

