مجلس الدفاع المدني في نظام الدفاع المدني السعودي
تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية واجتماعاته ونصابه، واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، واختصاصاته في إقرار السياسة العامة والخطط ولوائح السلامة والمخابئ والمتطوعين والميزانية، وممارسة صلاحياته في الحرب والطوارئ.
9 مواد
- المادة 5
تحدد المادة تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومدير عام الدفاع المدني.
يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي: أ - وزير الداخلية رئيساً ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - عضواً د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً هـ - وزير المياه والكهرباء عضواً و - وزير التجارة والصناعة عضواً ز - وزير المالية عضواً ح…
- المادة 6
تنظم المادة اجتماعات مجلس الدفاع المدني ونصابها، فيجتمع مرتين سنويًا على الأقل، وتُتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – أو من ينيبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميًّا بحضور ثلث الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس…
- المادة 7
تنشئ المادة اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وتحدد أعضاءها، وتنظم ميزانية مجلس الدفاع المدني وأمانته العامة والفريق الوطني للبحث والإنقاذ ووحدات الأمانة.
أ - تُشكل لجنة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي: 1 – مدير عام الدفاع المدني رئيساً 2 – ممثل لوزارة الحرس الوطني لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً 3– ممثل لوزارة الدفاع لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً 4 – مدير الأمن العام – أو من ينيبه - عضواً 5 – مدير…
- المادة 8
تلزم المادة مجلس الدفاع المدني، إذا بحث أمرًا يخص جهة حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة، بأخذ رأيها ثم إصدار قراره وإحاطتها به.
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققاً للمصلحة العامة، مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يقرره
- المادة 9
تحدد المادة اختصاصات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وأمانة المجلس، من إقرار السياسات واللوائح إلى متابعة الكوارث والتقارير والميزانيات.
أ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني. 2 - اعتماد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني. 3 - اعتماد المشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني وخططه. 4 - اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ…
- المادة 10
تجيز المادة لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
- المادة 11
تنص المادة على أن مجلس الدفاع المدني يمارس صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى.
يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى .
- المادة 4
تحدد المادة مكونات جهاز الدفاع المدني: مجلس الدفاع المدني، والمديرية العامة للدفاع المدني، ولجان الدفاع المدني.
يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي: - مجلس الدفاع المدني . - المديرية العامة للدفاع المدني . - لجان الدفاع المدني .
- المادة 33
تمنح المادة مجلس الدفاع المدني سلطة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الدفاع المدني.
يصدر مجلس الدفاع المدني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.