المادة 12 من نظام الدفاع المدني
المادة الثانية عشرة
تحدد المادة صلاحيات وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، ومنها التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية، والاستعمال المؤقت للممتلكات لقاء تعويض عادل، وتقرير الكارثة وإعلانها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي:
أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني.
ب - إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني.
جـ - إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني .
د - إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
هـ - إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك.
و - تقرير وجود الكارثة.
ز- الإعلان عن الكارثة.
ح - إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة الصلاحيات التنفيذية التي يتولاها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، وهي:
- أ- التنسيق بين وزارة الداخلية من جهة، ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من جهة أخرى، لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني. وقد صدر نص هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 13/9/1436هـ.
- ب- الأمر بإجراء التجارب والتمرينات للتحقق من كفاية وسائل الدفاع المدني واستعدادها.
- ج- الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني.
- د- الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريًا لتنفيذ خطط الدفاع المدني، وذلك في الحالات الاستثنائية ولقاء تعويض عادل.
- هـ- الشراء المباشر للمواد والأدوات اللازمة في حالات الكوارث مهما بلغت قيمتها، ولكن في حدود المبالغ المخصصة لذلك.
- و، ز- تقرير وجود الكارثة والإعلان عنها.
- ح- إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني.
وتنص المادة في ختامها على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
وأهم ما يعني الأفراد والشركات هنا الفقرة (د): فاستعمال ممتلكاتهم مؤقتًا مقيد بثلاثة قيود يذكرها النص: أن يكون ضروريًا لتنفيذ خطط الدفاع المدني وإجراءاته، وفي الحالات الاستثنائية، ولقاء تعويض عادل. والمادة لا تبيّن طريقة تقدير التعويض أو إجراءات المطالبة به.
ويرتبط تقرير وجود الكارثة بتعريفها في المادة 2، وهي كل حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات. ومن استُعملت ممتلكاته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية بشأن التعويض.
مثال عملي
خلال سيول شديدة في إحدى المحافظات، صدر قرار باستعمال مستودع تملكه شركة نقل في المنطقة مؤقتًا لإيواء معدات الإنقاذ. بحسب هذه المادة، يجوز ذلك في الحالات الاستثنائية إذا كان ضروريًا لتنفيذ خطط الدفاع المدني، على أن يكون لقاء تعويض عادل للشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الدفاع المدني
من يعلن الكارثة في السعودية وفق نظام الدفاع المدني؟
يتولى وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تقرير وجود الكارثة والإعلان عنها.
هل يحق للدفاع المدني استعمال ممتلكاتي الخاصة؟
تجيز المادة إصدار قرارات بالاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريًا لتنفيذ خطط الدفاع المدني، في الحالات الاستثنائية، ولقاء تعويض عادل.
هل للشراء المباشر في الكوارث سقف؟
يجوز الشراء المباشر مهما بلغت القيمة، لكن في حدود المبالغ التي تخصص لذلك.
هل يمكن تعديل صلاحيات وزير الداخلية في هذه المادة؟
نعم، يجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 13/9/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
" أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي:
أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني.
ب - إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني.
جـ - إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني .
د - إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
هـ - إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك.
و - تقرير وجود الكارثة.
ز- الإعلان عن الكارثة.
ح - إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
مواد أخرى عن صلاحيات وزير الداخلية في الكوارث
- المادة 29عُدّلت بموجب م/66
تمنح المادة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في الطوارئ والكوارث إصدار قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وتعيين عقوبات مخالفتها، في حدود السجن سنة وغرامة 50,000 ريال.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات ا
- المادة 32
تجعل المادة ضبط مخالفات نظام الدفاع المدني والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة المادة 27.
مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
- المادة 34
تجعل المادة حق تفسير نظام الدفاع المدني لمجلس الوزراء.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

