المادة 8 من نظام الدفاع المدني
المادة الثامنة
تلزم المادة مجلس الدفاع المدني، إذا بحث أمرًا يخص جهة حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة، بأخذ رأيها ثم إصدار قراره وإحاطتها به.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققاً للمصلحة العامة، مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يقرره
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية: قد يناقش مجلس الدفاع المدني موضوعًا يدخل في اختصاص جهة حكومية ليست ممثلة في عضويته، ولا في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني التي تنص المادة 7 على تشكيلها.
في هذه الحالة تفرض المادة على المجلس خطوات محددة:
- أخذ رأي الجهة أو الجهات الحكومية المعنية.
- ثم إصدار قراره بما يراه محققًا للمصلحة العامة.
- مع إحاطة الجهة أو الجهات بما قرره.
ويُفهم من النص أمران:
- أن أخذ الرأي واجب على المجلس قبل إصدار القرار، لأن النص يقول «فعلى المجلس».
- أن القرار النهائي يبقى للمجلس بما يراه محققًا للمصلحة العامة، فالمادة لا تشترط موافقة الجهة، بل أخذ رأيها ثم إحاطتها بالقرار.
والغرض من هذا الحكم تحقيق التنسيق بين الجهات الحكومية، إذ إن أعمال الدفاع المدني تمس اختصاصات جهات كثيرة، ولا يمكن تمثيلها كلها في المجلس. فهذه المادة تضمن أن تُسمع وجهة نظر الجهة المختصة، وأن تعلم بما تقرر في شأن يدخل في اختصاصها.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 9 التي تبيّن اختصاصات المجلس الواسعة، ومنها اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني. وقد صدر نصها الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 13/9/1436هـ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الدفاع المدني
هل يلزم مجلس الدفاع المدني بأخذ رأي الجهات غير الممثلة فيه؟
نعم، إذا بحث أمرًا يدخل في اختصاص جهة حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة، فعليه أخذ رأيها قبل إصدار قراره.
هل يشترط موافقة تلك الجهة على قرار المجلس؟
لا يشترط النص موافقتها، بل يصدر المجلس قراره بما يراه محققًا للمصلحة العامة ثم يحيطها به.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 13/9/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثامنة:
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققاً للمصلحة العامة، مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يقرره".
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمرا يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة في المجلس أو اللجنة التحضيرية، فيجب على المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققا للمصلحة العامة مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يتقرر.
مواد أخرى عن مجلس الدفاع المدني
- المادة 4
تحدد المادة مكونات جهاز الدفاع المدني: مجلس الدفاع المدني، والمديرية العامة للدفاع المدني، ولجان الدفاع المدني.
يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي: - مجلس الدفاع المدني . - المديرية العامة للدفاع المدني . - لجان الدفاع المدني .
- المادة 5
تحدد المادة تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومدير عام الدفاع المدني.
يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي: أ - وزير الداخلية رئيساً ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من
- المادة 6
تنظم المادة اجتماعات مجلس الدفاع المدني ونصابها، فيجتمع مرتين سنويًا على الأقل، وتُتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – أو من ينيبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه، وفي
- المادة 7
تنشئ المادة اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وتحدد أعضاءها، وتنظم ميزانية مجلس الدفاع المدني وأمانته العامة والفريق الوطني للبحث والإنقاذ ووحدات الأمانة.
أ - تُشكل لجنة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي: 1 – مدير عام الدفاع المدني رئيساً 2 – ممثل لوزارة الح
- المادة 9
تحدد المادة اختصاصات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وأمانة المجلس، من إقرار السياسات واللوائح إلى متابعة الكوارث والتقارير والميزانيات.
أ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني. 2 - اعتماد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني.
- المادة 10
تجيز المادة لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

