المادة 31 من نظام الدفاع المدني
المادة الحادية والثلاثون
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة وفق نظام الدفاع المدني أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من إبلاغه بالقرار.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة من صدر بحقه قرار عقوبة بموجب نظام الدفاع المدني حقَّ الاعتراض عليه أمام جهة قضائية مستقلة هي ديوان المظالم، بدل أن يبقى القرار نهائيًا دون رقابة.
وتتضح أهميتها عند قراءتها مع المادة الثلاثين؛ فالفقرة (ب) منها تنص على أن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني يشكّل لجانًا من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، تنظر في مخالفات النظام وتوقع عقوبة الغرامة، وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب السجن أحالتها إلى ديوان المظالم. أما الفقرة (أ) فتحدد العقوبة العامة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معًا.
أبرز ما تقرره المادة:
- محل التظلم: قرار العقوبة.
- الجهة المختصة: ديوان المظالم.
- المهلة: 60 يومًا.
- بداية المهلة: تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار، لا تاريخ صدوره.
وتعبير «يجوز» يعني أن التظلم حق لصاحب الشأن يختار استعماله أو تركه. ولم تبيّن المادة ما يترتب على فوات المهلة، ولذلك يحسن بمن يريد الاعتراض أن يحسب الستين يومًا بدقة من يوم إبلاغه.
وقد استقر هذا النص بصيغته الحالية بموجب المرسوم الملكي رقم م/66 بتاريخ 1424/10/2هـ. ومن يرغب في التظلم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم لإعداد تظلمه.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة النظر في مخالفات الدفاع المدني بتغريم صاحب مستودع في جدة لمخالفته اشتراطات السلامة، وأُبلغ بالقرار في أول الشهر. يحق له أن يرفع تظلمه إلى ديوان المظالم خلال 60 يومًا محسوبة من يوم إبلاغه بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الدفاع المدني
أين أتظلم من عقوبة الدفاع المدني؟
تنص المادة على أن التظلم من قرار العقوبة يكون أمام ديوان المظالم.
كم مدة التظلم من قرار عقوبة الدفاع المدني؟
60 يومًا من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.
هل تبدأ المهلة من تاريخ صدور القرار؟
لا، فالنص يجعل بدايتها تاريخ إبلاغ القرار.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/66) — 2/10/1424هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
"يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار."
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز التظلم من قرار العقوبة الصادر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني طبقا للمادتين الثامنة والعشرين والثلاثين أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام الدفاع المدني
- المادة 27
تُخضع المادة رجال الدفاع المدني من غير العسكريين، في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، لنظم الخدمة العسكرية في الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.
- المادة 28عُدّلت بموجب م/66
تمنع المادة نزع أو تعطيل أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق معه، وتلزم المخالف بتكاليف الإعادة وتعاقبه بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى
- المادة 29عُدّلت بموجب م/66
تمنح المادة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في الطوارئ والكوارث إصدار قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وتعيين عقوبات مخالفتها، في حدود السجن سنة وغرامة 50,000 ريال.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات ا
- المادة 30عُدّلت بموجب م/66
تقرر المادة العقوبة العامة لمخالفة نظام الدفاع المدني ولوائحه وقراراته بالسجن حتى ستة أشهر أو غرامة حتى 30,000 ريال أو بهما، وتنشئ لجانًا لنظر المخالفات وإيقاع الغرامة.
أ - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء
- المادة 32
تجعل المادة ضبط مخالفات نظام الدفاع المدني والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة المادة 27.
مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

