المادة 32 من نظام الدفاع المدني
المادة الثانية والثلاثون
تجعل المادة ضبط مخالفات نظام الدفاع المدني والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة المادة 27.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المرحلة التي تسبق إيقاع العقوبة، وهي ضبط المخالفة (أي اكتشافها وإثباتها) والتحقيق فيها. ولم يضع النظام هذه الإجراءات بنفسه، بل أحال وضعها إلى وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، فتُرجع تفاصيلها إلى القواعد التي يصدرها، دون أن تذكر المادة مضمون تلك القواعد.
وتستثني المادة ما تقرره المادة السابعة والعشرون بقولها «مع مراعاة»؛ إذ تنص تلك المادة على أن رجال الدفاع المدني من غير العسكريين يخضعون، في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، لنظم الخدمة العسكرية من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها. فالنتيجة أن:
- مخالفات هذا النظام عمومًا تُضبط ويُحقق فيها وفق القواعد التي يضعها وزير الداخلية.
- أما رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، فتطبق عليهم نظم الخدمة العسكرية في ذلك.
وترتبط المادة بما يليها من مراحل؛ فالمادة الثلاثون تحدد العقوبات وتنشئ لجانًا للنظر في المخالفات وإيقاع الغرامة، والمادة الحادية والثلاثون تجيز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من إبلاغه. كما تمنح المادة الثالثة والثلاثون مجلس الدفاع المدني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.
ومن تُضبط عليه مخالفة ويرغب في فهم الإجراءات المتبعة في حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الدفاع المدني
من يضع إجراءات ضبط مخالفات الدفاع المدني؟
وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، وفق ما تنص عليه المادة.
هل تنطبق هذه القواعد على رجال الدفاع المدني غير العسكريين؟
المادة تراعي المادة 27 التي تُخضعهم في حالات الحرب والطوارئ والكوارث لنظم الخدمة العسكرية في ضبط المخالفات والتحقيق فيها.
هل تحدد المادة خطوات التحقيق بالتفصيل؟
لا، فهي تحيل إلى قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ولا تذكر تفاصيلها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام الدفاع المدني
- المادة 27
تُخضع المادة رجال الدفاع المدني من غير العسكريين، في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، لنظم الخدمة العسكرية في الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.
- المادة 28عُدّلت بموجب م/66
تمنع المادة نزع أو تعطيل أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق معه، وتلزم المخالف بتكاليف الإعادة وتعاقبه بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى
- المادة 29عُدّلت بموجب م/66
تمنح المادة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في الطوارئ والكوارث إصدار قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وتعيين عقوبات مخالفتها، في حدود السجن سنة وغرامة 50,000 ريال.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات ا
- المادة 30عُدّلت بموجب م/66
تقرر المادة العقوبة العامة لمخالفة نظام الدفاع المدني ولوائحه وقراراته بالسجن حتى ستة أشهر أو غرامة حتى 30,000 ريال أو بهما، وتنشئ لجانًا لنظر المخالفات وإيقاع الغرامة.
أ - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء
- المادة 31عُدّلت بموجب م/66
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة وفق نظام الدفاع المدني أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من إبلاغه بالقرار.
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

