المادة 9 من نظام الدفاع المدني
المادة التاسعة
تحدد المادة اختصاصات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وأمانة المجلس، من إقرار السياسات واللوائح إلى متابعة الكوارث والتقارير والميزانيات.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي:
1 - إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني.
2 - اعتماد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني.
3 - اعتماد المشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني وخططه.
4 - اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.
5 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت والبُنى الأساسية، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية.
6 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
7 - إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين في الدفاع المدني، وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وواجباتهم.
8 - إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشروعاته، وإقرار البرامج اللازمة لذلك.
9 - دعم النشاط العلمي والبحثي في الموضوعات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.
10 - تشكيل لجان الدفاع المدني، وتحديد مهماتها، وإجراءات عملها، وأماكنها، والجهات الممثلة فيها، ورئيس كل منها.
11 - تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليًّا أو جزئيًّا، وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك.
12 - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها وتشكيل هيئاتها، وتأمين الوسائل التي تربط بها غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف عمليات الجهات العسكرية وغيرها من الجهات الأخرى؛ لتبادل المعلومات والتعليمات.
13 - النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني.
14 - إقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.
15 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني، ومشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني؛ تمهيداً لإحالتهما إلى وزارة المالية.
16 - اقتراح الاعتمادات المالية – اللازمة لوسائل الدفاع المدني، ولتنفيذ خططه ومشروعاته – في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب - تختص اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني بما يأتي:
1 - الإشراف على إعداد السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2 - إقرار الخطط التفصيلية للجهات الحكومية، المتعلقة بأعمال الدفاع المدني.
3 - الإشراف على مراجعة السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني وتقويمها، واقتراح التعديلات عليها.
4 - العمل على رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني وحل العوائق التي قد تعترضها.
5 - متابعة عمليات إدارة ومواجهة الكوارث حال وقوعها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترضها، والتأكد من تنفيذ الجهات واللجان المعنية خطط مواجهة الكوارث وفاعلية التنسيق بينها.
6 - إدارة الكوارث مباشرة في الحالات الخاصة التي يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
7 - متابعة تنفيذ التجارب والتطبيقات الفرضية لمواجهة الكوارث وفقاً للخطط الموضوعة، ومشاركة جميع الجهات المعنية والتأكد من فاعليتها وفقاً لنتائج التقويم، والعمل على تطويرها.
8 - الإشراف على تطوير وتحديث نظم المعلومات المرتبطة بأعمال الدفاع المدني، ومواجهة الكوارث.
9 - الإشراف على الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال الدفاع المدني، وبخاصة المتعلقة بمواجهة الكوارث.
10 - إقرار البرامج الهادفة إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
11 - اقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بأعمال الدفاع المدني، والتحقق من فاعليتها، واقتراح ما تراه من تعديلات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني للنظر في استكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
12 - الموافقة على تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة في مجال أعمال الدفاع المدني في الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني.
13 - متابعة أعمال لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة، وتقويم فاعليتها، وإبداء المقترحات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني.
14 - الإشراف على برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني.
15 - النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، قبل رفعه إلى مجلس الدفاع المدني.
16 - دراسة ما ترفعه إليها أمانة مجلس الدفاع المدني في مجال أعمال الدفاع المدني.
17 - إقرار الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الدفاع المدني.
18 - اعتماد مشروع ميزانية مجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي قبل رفعهما إليه.
19 - أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني.
ج - تختص أمانة مجلس الدفاع المدني بما يأتي:
1 - التحضير لاجتماعات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.
2 - دراسة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.
3 - إعداد محاضر جلسات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.
4 - التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث في شأن تنفيذ مهماتها.
5 - إعداد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6 - متابعة إعداد الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، التي تضعها الجهات المعنية ومراجعتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قبل عرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني لإقرارها.
7 - تبليغ قرارات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني للجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
8 - تنسيق مشاركة الفريق الوطني للبحث والإنقاذ في أعمال البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها.
9 - إعداد تقرير سنوي شامل عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10 - متابعة نشاطات التدريب والفرضيات على أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 - متابعة الأعمال المرتبطة بنشاط التطوع لأعمال الدفاع المدني.
12 - إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح التي تنظم أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث إذا كلفها بذلك مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.
13 - العمل على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14 - المشاركة في عقد الندوات واللقاءات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
15 - إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، ونشرها وتبادلها.
16 - إعداد مشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي وعرضهما على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، قبل رفعهما إلى مجلس الدفاع المدني لإقرارهما.
17 - إعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي لدى المجتمع بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، والمشاركة في تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
18 - التنسيق مع الجهات المعنية حول تنفيذ برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.
19 - دراسة التقارير الصادرة من لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة وإعداد التوصيات في شأنها.
20 - دراسة اقتراحات الأجهزة الحكومية المتعلقة بأنظمة الدفاع المدني ولوائحه، وعرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الدفاع المدني.
21 - العمل مع الجهات المختصة لتأهيل الكفايات السعودية اللازمة في مجال مواجهة الكوارث، وذلك بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.
22 - أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
هذه من أطول مواد النظام، وتوزع الاختصاصات على ثلاث جهات:
أ- مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، ومن أبرز اختصاصاته:
- إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني واعتماد خططها العامة ومشروعاتها، واعتماد مهمات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى في تنفيذها.
- إصدار لوائح شروط السلامة وقواعدها في الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والمباني السكنية والمنشآت والبنى الأساسية، بالاتفاق مع الجهات المعنية.
- إصدار لوائح شروط المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، ولوائح تنظيم أعمال المتطوعين وشروطهم وحقوقهم وواجباتهم.
- تشكيل لجان الدفاع المدني وتحديد مهماتها، وتحديد الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني، ووضع قواعد تقدير الأضرار وتعويض المتضررين من جراء ذلك.
- إقرار سياسة التدريب، ودعم البحث العلمي، وتحديد غرف العمليات، والنظر في التقرير السنوي، وإقرار آليات التعاون الدولي، والموافقة على مشروعي ميزانيتي المديرية العامة والمجلس تمهيدًا لإحالتهما إلى وزارة المالية.
ب- اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، ومن اختصاصاتها: الإشراف على إعداد السياسات والخطط وتنفيذها، وإقرار الخطط التفصيلية للجهات الحكومية، ومتابعة إدارة الكوارث عند وقوعها، وإدارة الكوارث مباشرة في الحالات الخاصة التي يعهد إليها بها بقرار من وزير الداخلية، وإقرار برامج التوعية، ومتابعة لجان الدفاع المدني في المناطق، وأي مهمة يكلفها بها المجلس.
ج- أمانة المجلس، وتتولى التحضير للاجتماعات وإعداد المحاضر، وإعداد الخطط العامة، وتبليغ القرارات ومتابعتها، وتنسيق مشاركة الفريق الوطني للبحث والإنقاذ، وإعداد التقرير السنوي ومشروع الميزانية، ومتابعة نشاط التطوع، وأي مهمة يكلفها بها المجلس أو اللجنة.
وأهمية المادة للأفراد والمنشآت أن شروط السلامة والمخابئ وقواعد التعويض تصدر بلوائح من المجلس، فالتفاصيل تُعرف من تلك اللوائح لا من هذه المادة. وقد صدر نصها بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 13/9/1436هـ.
مثال عملي
صاحب مصنع في المدينة الصناعية بجدة يريد معرفة اشتراطات السلامة الواجبة على منشأته. تبيّن هذه المادة أن مجلس الدفاع المدني هو من يصدر اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها في الأنشطة الصناعية بالاتفاق مع الجهات المعنية، فعليه الرجوع إلى تلك اللوائح لمعرفة التفاصيل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الدفاع المدني
من يصدر لوائح شروط السلامة في المنشآت والمباني؟
يصدرها مجلس الدفاع المدني بالاتفاق مع الجهات المعنية، بحسب الفقرة (أ/5) من المادة 9.
هل يعوَّض المتضرر من تدابير الدفاع المدني؟
تجعل المادة من اختصاص المجلس وضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار وتعويض المتضررين من جراء تطبيق تدابير الدفاع المدني على الأماكن والمنشآت.
من يدير الكوارث مباشرة؟
تختص اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني بإدارة الكوارث مباشرة في الحالات الخاصة التي يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 13/9/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة التاسعة:
أ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني.
2 - اعتماد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني.
3 - اعتماد المشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني وخططه.
4 - اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.
5 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت والبُنى الأساسية، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية.
6 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
7 - إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين في الدفاع المدني، وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وواجباتهم.
8 - إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشروعاته، وإقرار البرامج اللازمة لذلك.
9 - دعم النشاط العلمي والبحثي في الموضوعات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.
10 - تشكيل لجان الدفاع المدني، وتحديد مهماتها، وإجراءات عملها، وأماكنها، والجهات الممثلة فيها، ورئيس كل منها.
11 - تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليًّا أو جزئيًّا، وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك.
12 - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها وتشكيل هيئاتها، وتأمين الوسائل التي تربط بها غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف عمليات الجهات العسكرية وغيرها من الجهات الأخرى؛ لتبادل المعلومات والتعليمات.
13 - النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني.
14 - إقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.
15 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني، ومشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني؛ تمهيداً لإحالتهما إلى وزارة المالية.
16 - اقتراح الاعتمادات المالية – اللازمة لوسائل الدفاع المدني، ولتنفيذ خططه ومشروعاته – في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ب - تختص اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني بما يأتي: 1 - الإشراف على إعداد السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2 - إقرار الخطط التفصيلية للجهات الحكومية، المتعلقة بأعمال الدفاع المدني.
3 - الإشراف على مراجعة السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني وتقويمها، واقتراح التعديلات عليها.
4 - العمل على رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني وحل العوائق التي قد تعترضها.
5 - متابعة عمليات إدارة ومواجهة الكوارث حال وقوعها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترضها، والتأكد من تنفيذ الجهات واللجان المعنية خطط مواجهة الكوارث وفاعلية التنسيق بينها.
6 - إدارة الكوارث مباشرة في الحالات الخاصة التي يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
7 - متابعة تنفيذ التجارب والتطبيقات الفرضية لمواجهة الكوارث وفقاً للخطط الموضوعة، ومشاركة جميع الجهات المعنية والتأكد من فاعليتها وفقاً لنتائج التقويم، والعمل على تطويرها.
8 - الإشراف على تطوير وتحديث نظم المعلومات المرتبطة بأعمال الدفاع المدني، ومواجهة الكوارث.
9 - الإشراف على الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال الدفاع المدني، وبخاصة المتعلقة بمواجهة الكوارث.
10 - إقرار البرامج الهادفة إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
11 - اقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بأعمال الدفاع المدني، والتحقق من فاعليتها، واقتراح ما تراه من تعديلات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني للنظر في استكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
12 - الموافقة على تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة في مجال أعمال الدفاع المدني في الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني.
13 - متابعة أعمال لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة، وتقويم فاعليتها، وإبداء المقترحات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني.
14 - الإشراف على برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني.
15 - النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، قبل رفعه إلى مجلس الدفاع المدني.
16 - دراسة ما ترفعه إليها أمانة مجلس الدفاع المدني في مجال أعمال الدفاع المدني.
17 - إقرار الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الدفاع المدني.
18 - اعتماد مشروع ميزانية مجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي قبل رفعهما إليه.
19 - أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني. ج - تختص أمانة مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.
2 - دراسة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.
3 - إعداد محاضر جلسات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.
4 - التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث في شأن تنفيذ مهماتها.
5 - إعداد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6 - متابعة إعداد الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، التي تضعها الجهات المعنية ومراجعتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قبل عرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني لإقرارها.
7 - تبليغ قرارات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني للجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
8 - تنسيق مشاركة الفريق الوطني للبحث والإنقاذ في أعمال البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها.
9 - إعداد تقرير سنوي شامل عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10 - متابعة نشاطات التدريب والفرضيات على أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 - متابعة الأعمال المرتبطة بنشاط التطوع لأعمال الدفاع المدني.
12 - إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح التي تنظم أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث إذا كلفها بذلك مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.
13 - العمل على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14 - المشاركة في عقد الندوات واللقاءات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
15 - إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، ونشرها وتبادلها.
16 - إعداد مشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي وعرضهما على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، قبل رفعهما إلى مجلس الدفاع المدني لإقرارهما.
17 - إعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي لدى المجتمع بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، والمشاركة في تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
18 - التنسيق مع الجهات المعنية حول تنفيذ برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.
19 - دراسة التقارير الصادرة من لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة وإعداد التوصيات في شأنها.
20 - دراسة اقتراحات الأجهزة الحكومية المتعلقة بأنظمة الدفاع المدني ولوائحه، وعرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الدفاع المدني.
21 - العمل مع الجهات المختصة لتأهيل الكفايات السعودية اللازمة في مجال مواجهة الكوارث، وذلك بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.
22 - أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يختص مجلس الدفاع المدني بما يلي:
أ - وضع السياسة العامة للدفاع المدني والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وتحديد مهام ومسئوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى التي تتولى تنفيذ ذلك.
ب - متابعة تنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني وخططه ومشاريعه.
جـ - إصدار اللوائح التي تحدد شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
د - إصدار اللوائح التي تحدد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
هـ - وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني ، وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه وإقرار البرامج اللازمة لذلك.
و - إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين وتحديد شروطهم وحقوقهم وواجباتهم.
ز - تشكيل لجان الدفاع المدني وتحديد مهامها وإجراءات عملها وأماكنها والجهات الممثلة فيها ورئيس كل منها.
ح - تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليا أو جزئيا، وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني ، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك.
ط - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها ومهامها وتشكيل هيئاتها وتأمين الوسائل التي يتم بها ربط غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف العمليات العسكرية لتبادل المعلومات والتعليمات.
ي - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني تمهيدا لإحالته إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
ك - اقتراح الاعتمادات اللازمة لوسائل الدفاع المدني ، ولتنفيذ خططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة. وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
مواد أخرى عن مجلس الدفاع المدني
- المادة 4
تحدد المادة مكونات جهاز الدفاع المدني: مجلس الدفاع المدني، والمديرية العامة للدفاع المدني، ولجان الدفاع المدني.
يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي: - مجلس الدفاع المدني . - المديرية العامة للدفاع المدني . - لجان الدفاع المدني .
- المادة 5
تحدد المادة تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومدير عام الدفاع المدني.
يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي: أ - وزير الداخلية رئيساً ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من
- المادة 6
تنظم المادة اجتماعات مجلس الدفاع المدني ونصابها، فيجتمع مرتين سنويًا على الأقل، وتُتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – أو من ينيبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه، وفي
- المادة 7
تنشئ المادة اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وتحدد أعضاءها، وتنظم ميزانية مجلس الدفاع المدني وأمانته العامة والفريق الوطني للبحث والإنقاذ ووحدات الأمانة.
أ - تُشكل لجنة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي: 1 – مدير عام الدفاع المدني رئيساً 2 – ممثل لوزارة الح
- المادة 8
تلزم المادة مجلس الدفاع المدني، إذا بحث أمرًا يخص جهة حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة، بأخذ رأيها ثم إصدار قراره وإحاطتها به.
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجه
- المادة 10
تجيز المادة لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

