ساري آخر تعديل 25/7/1442هـ
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي
يتضمن النظام: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، تبعية التأمين للتأمينات الاجتماعية، نطاق تطبيق النظام على العمال السعوديين، تنسيق مؤسسة التأمين ضد التعطل عن العمل مع وزارة التأمينات الاجتماعية، الاشتراكات وحقوق المشترك، مبلغ التعويض، حالات استحقاق التعويض، حالات وقف صرف التعويض، الجمع بين التعويض في هذا النظام وتعويضات التأمينات الاجتماعية، مسئولية مراقبة تطبيق النظام، حق الاعتراض، عقوبات المخالفين.
- عدد المواد
- 29
- مواد نافذة
- 29
- مواد معدّلة
- 3
- صدر في
- 12/3/1435هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
تصفّح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حسب الموضوع
مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
- المادة 1يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة العمل.…
- المادة 2تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية يكفل التعويض للمشتركين المتعطلين وفق أحكام النظام.
- المادة 3تطبق المادة النظام إلزاميًا على العمال السعوديين دون تمييز في الجنس إن كانوا دون 59 عند بدء تطبيقه عليهم، ويوقف الاشتراك عند الستين.
- المادة 4تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
- المادة 5توزع المادة اختصاصات تطبيق النظام بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة، وتحدد ما تتحقق منه كل جهة من شروط الاستحقاق وحالات الإيقاف.
- المادة 6تنص المادة على تكوين لجنة بقرار من الوزير من ممثلي الوزارة والمؤسسة للتنسيق في تنفيذ النظام، وتحيل قواعد عملها إلى اللائحة.
- المادة 7تحدد المادة اشتراكات النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسبة بين 0.5% و2% من الأجر، يدفع صاحب العمل نصفها والمشترك نصفها.عُدّلت م/160
- المادة 8تحدد المادة الشروط التي يجب توافرها في المشترك ليحصل على تعويض التعطل، ومنها الجنسية السعودية وإكمال مدد العمل وعدم ترك العمل بإرادته.
- المادة 9تجعل المادة استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتوافر شروط المادة 8، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال المدة المحددة في المادة 10.
- المادة 10توجب المادة على المشترك التسجيل لدى الوزارة خلال 90 يومًا من ترك العمل، وعلى المستفيد الإبلاغ خلال 7 أيام، وعلى صاحب العمل تزويد الوزارة بالمعلومات.
- المادة 11تحدد المادة التعويض بنسبة 60% من متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و50% عن كل شهر بعدها.
- المادة 12تضع المادة حدًا أعلى للتعويض قدره 9,000 ريال شهريًا للأشهر الثلاثة الأولى و7,500 ريال لما بعدها، وترفعه إلى مقدار إعانة البحث عن عمل إذا قل عنها.
- المادة 13تجعل المادة المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة استحقاق، وبما لا يزيد على 12 شهرًا خلال كل 24 شهرًا متصلة.
- المادة 14تحدد المادة مدد العمل الخاضع للنظام المطلوبة لاستحقاق التعويض في المرة الأولى والثانية والثالثة وما بعدها، ومتى تُعد المطالبة لمرة جديدة.
- المادة 15تعدد المادة الحالات التي يوقف فيها صرف التعويض فورًا، وتجيز استئنافه من أول الشهر التالي لإشعار الوزارة خلال 90 يومًا من زوال المانع.
- المادة 16تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
- المادة 17تنص المادة على أن سن المشترك تحدد بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظامًا.
- المادة 18تنص المادة على أن عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في النظام.
- المادة 19تجيز المادة للمستفيد الجمع بين تعويض التعطل وتعويضات محددة من نظام التأمينات الاجتماعية، كالتعويض المقطوع والعائدات ومعاش أفراد العائلة.
- المادة 20تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.
- المادة 21تنص المادة على أن تعويض التعطل لا يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه إلا وفق الشروط نفسها المحددة للأجور في نظام العمل.
- المادة 22تمنح المادة مفتشي المؤسسة والوزارة مراقبة تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكينهم من المعلومات والسجلات، وتلزم المفتشين بالسرية وحسن المعاملة.
- المادة 23تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات المؤسسة أمام المحافظ أو مجلس الإدارة، ثم الشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل.
- المادة 24تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات الوزارة وفق إجراءات الاعتراض فيها، ثم التظلم أمام الجهة القضائية المختصة إن لم يُقبل الاعتراض.
- المادة 25تحدد المادة غرامات مخالفة النظام على أصحاب العمل ومقدمي البيانات غير الصحيحة، وآلية فرضها والاعتراض عليها خلال 30 يومًا، وسقوطها بمضي 5 سنوات.
- المادة 26تبطل المادة كل اتفاق أو تسوية مخالفة للنظام تصدر ممن يشملهم، إذا كان من شأنها الإضرار بحقوق المشتركين أو تحميلهم التزامات إضافية.
- المادة 27تقرر المادة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص في نظام التعطل، بالقدر الذي يتفق مع طبيعته.
- المادة 28تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية بناءً على موافقة مجلس الإدارة خلال 60 يومًا من نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 29تحدد المادة بدء العمل بالنظام من أول الشهر التالي لانقضاء 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.