تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الخامسة

توزع المادة اختصاصات تطبيق النظام بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة، وتحدد ما تتحقق منه كل جهة من شروط الاستحقاق وحالات الإيقاف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي :

1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات.

ب - دفع التعويض للمستفيدين.

ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.

د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (أ، ب، ح، ط) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.

2 - تتولى الوزارة – أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية :أ - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل.

ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.

ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

من يصرف تعويض التعطل عن العمل؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التي تتولى دفع التعويض للمستفيدين.

أين يسجل المتعطل عن العمل؟

تتولى الوزارة، أو جهة عامة أو خاصة تكلفها، تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل.

من يوفر التدريب للمتعطلين؟

الوزارة هي التي تحدد الاحتياجات التدريبية وتوفرها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن اختصاصات التأمينات والوزارة في التعطل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.