المادة 5 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الخامسة
توزع المادة اختصاصات تطبيق النظام بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة، وتحدد ما تتحقق منه كل جهة من شروط الاستحقاق وحالات الإيقاف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي :
1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات.
ب - دفع التعويض للمستفيدين.
ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.
د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (أ، ب، ح، ط) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
2 - تتولى الوزارة – أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية :أ - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل.
ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.
ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة توزيع الأدوار بين جهتين تنسقان معًا لتطبيق النظام: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة (وزارة العمل بحسب تعريف المادة 1).
اختصاصات المؤسسة:
- تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات.
- دفع التعويض للمستفيدين.
- إدارة واستثمار الحساب الخاص بالنظام.
- التأكد من شروط في المادة 8: الجنسية السعودية، وإكمال مدد العمل، وعدم وجود دخل من عمل أو نشاط خاص، وعدم بلوغ الستين؛ ومن حالات الإيقاف في المادة 15: الوفاة، ووجود دخل شهري من عمل، ومغادرة المملكة، وبلوغ الستين مع استحقاق معاش.
اختصاصات الوزارة (أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها):
- تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل.
- تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.
- التأكد من شروط في المادة 8: عدم الفصل لسبب راجع إلى المشترك، وعدم ترك العمل بمحض إرادته، والقدرة على العمل، والتسجيل في الوزارة، والبحث الجاد، والالتزام بالتدريب، والتقيد بتعليمات الوزارة؛ ومن حالات الإيقاف في المادة 15: فقد القدرة على العمل، وعدم البقاء مسجلًا، وترك البحث الجاد، وعدم الالتزام بالتدريب، وعدم التقيد بالتعليمات.
والفائدة العملية أن المشترك يتعامل مع المؤسسة في الاشتراك وصرف التعويض، ومع الوزارة في تسجيله متعطلًا والتدريب والبحث عن عمل. وتنص المادة 6 على لجنة تنسيق بين الجهتين.
مثال عملي
فقد فهد عمله في مصنع بالخرج لإغلاقه. يسجل فهد نفسه متعطلًا لدى الوزارة، فتتحقق الوزارة من أنه لم يترك العمل بإرادته وأنه قادر على العمل ويبحث عنه، بينما تتحقق المؤسسة من جنسيته ومدة عمله وعدم وجود دخل له، ثم تصرف له التعويض إذا توافرت الشروط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
من يصرف تعويض التعطل عن العمل؟
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التي تتولى دفع التعويض للمستفيدين.
أين يسجل المتعطل عن العمل؟
تتولى الوزارة، أو جهة عامة أو خاصة تكلفها، تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل.
من يوفر التدريب للمتعطلين؟
الوزارة هي التي تحدد الاحتياجات التدريبية وتوفرها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 8
تحدد المادة الشروط التي يجب توافرها في المشترك ليحصل على تعويض التعطل، ومنها الجنسية السعودية وإكمال مدد العمل وعدم ترك العمل بإرادته.
1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الر
- المادة 15
تعدد المادة الحالات التي يوقف فيها صرف التعويض فورًا، وتجيز استئنافه من أول الشهر التالي لإشعار الوزارة خلال 90 يومًا من زوال المانع.
1 - يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية: أ - الوفاة. ب - إذا كان له دخل شهري من عمل. جـ - إذا أصبح غير قادر على العمل. د - إذا لم يعد
مواد أخرى عن اختصاصات التأمينات والوزارة في التعطل
- المادة 4
تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجي
- المادة 6
تنص المادة على تكوين لجنة بقرار من الوزير من ممثلي الوزارة والمؤسسة للتنسيق في تنفيذ النظام، وتحيل قواعد عملها إلى اللائحة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه
- المادة 22
تمنح المادة مفتشي المؤسسة والوزارة مراقبة تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكينهم من المعلومات والسجلات، وتلزم المفتشين بالسرية وحسن المعاملة.
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

