تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 29 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة التاسعة والعشرون

تحدد المادة بدء العمل بالنظام من أول الشهر التالي لانقضاء 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

متى يبدأ العمل بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟

من أول الشهر التالي لانقضاء 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل يبدأ العمل بالنظام فور نشره؟

لا، بل بعد انقضاء 180 يومًا من النشر، وابتداءً من أول الشهر التالي لذلك.

مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين ضد التعطل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.