المادة 14 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الرابعة عشرة
تحدد المادة مدد العمل الخاضع للنظام المطلوبة لاستحقاق التعويض في المرة الأولى والثانية والثالثة وما بعدها، ومتى تُعد المطالبة لمرة جديدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي:
1 - التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
2 - التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.
3 - التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن أربعة وعشرين شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.
4 - التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.
ولأغراض هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة شرط إكمال مدة العمل الوارد في المادة 8، وتجعل المدة المطلوبة تزداد مع تكرار المطالبة. ويشترط أن يكون العمل في عمل خاضع لهذا النظام:
- المرة الأولى: عمل مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الـ36 شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.
- المرة الثانية: عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الـ36 شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.
- المرة الثالثة: عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الـ36 شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة.
- أي مرة لاحقة: عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الـ48 شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
متى تُعد المطالبة لمرة جديدة؟ تنص المادة على أن المطالبة تعد لمرة جديدة كلما صُرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة 13، وهي 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة استحقاق، وبما لا يزيد على 12 شهرًا خلال كل 24 شهرًا متصلة تبدأ من أول صرف.
والحكمة الظاهرة من التدرج أن من يتكرر تعطله يحتاج إلى فترة عمل أطول قبل أن يعود إلى الاستفادة. ويبقى هذا الشرط واحدًا من شروط المادة 8 التي يجب أن تتوافر كلها. ومن أشكل عليه احتساب مدة عمله فليستشر محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
استفاد يوسف من التعويض 12 شهرًا كاملة في المرة الأولى، ثم عاد إلى العمل في منشأة خاضعة للنظام بالقصيم. إذا تعطل مجددًا وأراد المطالبة للمرة الثانية، فعليه أن يكون قد عمل 18 شهرًا على الأقل خلال الـ36 شهرًا السابقة لمطالبته الثانية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
كم مدة العمل المطلوبة لأول تعويض تعطل؟
12 شهرًا على الأقل خلال الـ36 شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.
هل يمكن الحصول على تعويض التعطل أكثر من مرة؟
نعم، بشرط إكمال مدد عمل أطول: 18 شهرًا للمرة الثانية، و24 شهرًا للثالثة خلال 36 شهرًا، و36 شهرًا خلال 48 شهرًا لأي مرة لاحقة.
متى تُحسب المطالبة مرة جديدة؟
كلما صُرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة 13.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شروط استحقاق تعويض التعطل
- المادة 8
تحدد المادة الشروط التي يجب توافرها في المشترك ليحصل على تعويض التعطل، ومنها الجنسية السعودية وإكمال مدد العمل وعدم ترك العمل بإرادته.
1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الر
- المادة 9
تجعل المادة استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتوافر شروط المادة 8، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال المدة المحددة في المادة 10.
يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

