المادة 20 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة العشرون
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
هذه المادة إحالة إلى اللائحة التنفيذية، إذ تنص على أن اللائحة هي التي تحدد:
- إجراءات دفع مبالغ التعويض.
- أوقات دفعها.
فالنظام نفسه لا يحدد يوم الصرف في الشهر ولا طريقة إيصال المبالغ إلى المستفيد، ولذلك لا يصح الاعتماد على النظام وحده لمعرفة موعد نزول التعويض، بل يُرجع إلى اللائحة.
كيف تتصل هذه المادة ببقية النظام؟
- تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دفع التعويض للمستفيدين، بحسب ما تنص عليه المادة 5.
- يبدأ الاستحقاق من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، بشرط التسجيل خلال 90 يومًا من ترك العمل، وفق المادتين 9 و10.
- يحسب المقدار وفق المادتين 11 و12، وتحدد المادة 13 مدته القصوى.
وتأتي المادة 19 قبلها لتجيز الجمع بين التعويض وتعويضات محددة من نظام التأمينات الاجتماعية، وتأتي المادة 21 بعدها لتمنع الحجز على التعويض أو التنازل عنه إلا وفق الشروط المحددة للأجور في نظام العمل.
وإذا تأخر صرف تعويض المستفيد عن المواعيد التي تقررها اللائحة، فله الاعتراض على قرار المؤسسة بالطرق التي يقررها النظام، ويمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
متى يصرف تعويض التعطل عن العمل كل شهر؟
تحيل المادة تحديد أوقات الدفع إلى اللائحة التنفيذية، ولا يحدد النظام موعدًا بنفسه.
من يدفع التعويض للمستفيد؟
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحسب المادة 5 من النظام.
مواد أخرى عن التسجيل والمطالبة بتعويض التعطل
- المادة 9
تجعل المادة استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتوافر شروط المادة 8، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال المدة المحددة في المادة 10.
يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة
- المادة 10
توجب المادة على المشترك التسجيل لدى الوزارة خلال 90 يومًا من ترك العمل، وعلى المستفيد الإبلاغ خلال 7 أيام، وعلى صاحب العمل تزويد الوزارة بالمعلومات.
1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام. 2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

