تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة العشرون

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.

المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

متى يصرف تعويض التعطل عن العمل كل شهر؟

تحيل المادة تحديد أوقات الدفع إلى اللائحة التنفيذية، ولا يحدد النظام موعدًا بنفسه.

من يدفع التعويض للمستفيد؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحسب المادة 5 من النظام.

مواد أخرى عن التسجيل والمطالبة بتعويض التعطل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.