التسجيل والمطالبة بتعويض التعطل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي
تسجيل المشترك لدى الوزارة خلال تسعين يومًا من ترك العمل، واستحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، وإشعار الوزارة خلال سبعة أيام بانتفاء شرط أو تغير البيانات، والتزام صاحب العمل بتزويد الوزارة بأسباب انتهاء علاقة العمل، وإجراءات دفع التعويض ومواعيده.
3 مواد
- المادة 9
تجعل المادة استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتوافر شروط المادة 8، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال المدة المحددة في المادة 10.
يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.
- المادة 10
توجب المادة على المشترك التسجيل لدى الوزارة خلال 90 يومًا من ترك العمل، وعلى المستفيد الإبلاغ خلال 7 أيام، وعلى صاحب العمل تزويد الوزارة بالمعلومات.
1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام. 2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي: أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه. ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة. 3- يلتزم صاحب العمل بتزويد…
- المادة 20
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.
تحدد اللائحة إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.