تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة السابعة

عُدّلت بموجب م/160

تحدد المادة اشتراكات النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسبة بين 0.5% و2% من الأجر، يدفع صاحب العمل نصفها والمشترك نصفها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر.

المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

كم نسبة اشتراك التأمين ضد التعطل؟

يحددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسبة لا تزيد على 2% ولا تقل عن 0.5% من الأجر الخاضع للاشتراكات.

من يدفع اشتراك التأمين ضد التعطل؟

يدفع صاحب العمل شهريًا نصف الاشتراك المحدد، ويدفع المشترك النصف الآخر.

هل عُدلت هذه المادة؟

نعم، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11هـ، والنص المعروض هو النص النافذ بعد التعديل.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/160) — 11/11/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عٌدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: " تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر ". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي:

1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهريًّا.

2 - يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهريًّا.

كل تعديلات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ←

مواد أخرى عن اشتراكات التأمين ضد التعطل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.