المادة 7 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة السابعة
تحدد المادة اشتراكات النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسبة بين 0.5% و2% من الأجر، يدفع صاحب العمل نصفها والمشترك نصفها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اشتراكات التأمين ضد التعطل، وأهم أحكامها:
- جهة التحديد: تحدد نسبة الاشتراك بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح من الوزير، بعد أن يبدي مجلس إدارة المؤسسة رأيه، وفق آلية تحددها اللائحة.
- الحدود: لا تزيد النسبة على 2% ولا تقل عن 0.5% من الأجر الخاضع للاشتراكات. فالمادة تضع إطارًا، والنسبة الفعلية يحددها القرار المشار إليه.
- التوزيع: يدفع صاحب العمل شهريًا نصف الاشتراك المحدد، ويدفع المشترك النصف الآخر.
والنص الحالي هو الصادر بتعديل المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11هـ.
وترتبط المادة بشرط الاستحقاق الوارد في المادة 8، ومنه إكمال مدد العمل التي تحددها المادة 14، أي أن الاشتراك هو أساس الحماية. وتحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك بحسب المادة 16. ومن المهم أن يعرف العامل أن عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاقه التعويض، كما تنص المادة 18.
ولمعرفة النسبة المطبقة حاليًا يُرجع إلى القرار الصادر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن لديه نزاع في احتساب الاشتراكات فليستشر محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
لنفترض أن القرار حدد الاشتراك بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراك، وأن أجر نورة الخاضع للاشتراك في شركة بالرياض 10,000 ريال. يكون الاشتراك 200 ريال شهريًا، تدفع الشركة 100 ريال منها، وتتحمل نورة 100 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
كم نسبة اشتراك التأمين ضد التعطل؟
يحددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسبة لا تزيد على 2% ولا تقل عن 0.5% من الأجر الخاضع للاشتراكات.
من يدفع اشتراك التأمين ضد التعطل؟
يدفع صاحب العمل شهريًا نصف الاشتراك المحدد، ويدفع المشترك النصف الآخر.
هل عُدلت هذه المادة؟
نعم، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11هـ، والنص المعروض هو النص النافذ بعد التعديل.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/160) — 11/11/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عٌدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: " تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر ". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي:
1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
2 - يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
مواد أخرى عن اشتراكات التأمين ضد التعطل
- المادة 16
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
- المادة 18
تنص المادة على أن عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في النظام.
لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

