تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/160)

الأحدث

صدر 11/11/1441هـ · مادة واحدة

  • تحدد المادة اشتراكات النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسبة بين 0.5% و2% من الأجر، يدفع صاحب العمل نصفها والمشترك نصفها.

    قبل التعديل

    تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي:

    1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهريًّا.

    2 - يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهريًّا.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر.