المادة 25 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الخامسة والعشرون
تحدد المادة غرامات مخالفة النظام على أصحاب العمل ومقدمي البيانات غير الصحيحة، وآلية فرضها والاعتراض عليها خلال 30 يومًا، وسقوطها بمضي 5 سنوات.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة – لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق – غرامة لا تزيد على (2,000) ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة – لأجل الاستفادة من التعويضات - غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.
4- تكوّن لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة؛ للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات.
5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام، بحسب الحال.
6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
7- تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة عقوبات النظام وطريقة فرضها:
- صاحب العمل المخالف: غرامة لا تزيد على 10,000 ريال لمخالفة أي حكم من النظام أو اللائحة، ويضاعف الحد عند التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكبت بشأنهم المخالفة.
- تقديم بيانات غير صحيحة لإفادة الغير: كل من يقدم متعمدًا بيانات غير صحيحة لإفادة غيره من التعويضات بغير حق، غرامة لا تزيد على 2,000 ريال، تضاعف عند التكرار.
- تقديم بيانات غير صحيحة للاستفادة الشخصية: غرامة لا تتجاوز قيمة التعويضات التي دُفعت له دون وجه حق، مع إلزامه بردها.
والفقرتان 2 و3 لا تخلان بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر.
- التحقيق: تكوَّن لجان في مكاتب المؤسسة أو الوزارة للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات.
- قرار الغرامة: يصدر من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص. وقد حلت عبارة «وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» محل «الوزير» بقرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ.
- الاعتراض: خلال 30 يومًا من الإبلاغ بالقرار، وفق المادة 23 لقرارات المؤسسة (إلى المحافظ أو مجلس الإدارة ثم الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل) أو المادة 24 لقرارات الوزارة.
- التقادم: لا تفرض الغرامة عن مخالفة مضى عليها 5 سنوات فأكثر.
- مآل الغرامات: للحساب الخاص بالنظام.
ومن صدر بحقه قرار غرامة فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية قبل انقضاء مهلة الاعتراض.
مثال عملي
خالفت شركة في الرياض أحكام النظام بحق 4 عمال مشتركين. لا تكون غرامتها واحدة، بل تتعدد بعدد العمال، ولا تزيد كل منها على 10,000 ريال. وإذا أُبلغت الشركة بقرار الغرامة فلها الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
ما غرامة صاحب العمل المخالف لنظام التأمين ضد التعطل؟
غرامة لا تزيد على 10,000 ريال، تضاعف عند التكرار، وتتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكبت المخالفة بشأنهم.
ما عقوبة من حصل على التعويض ببيانات غير صحيحة؟
غرامة لا تتجاوز قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، مع إلزامه برد ما دُفع، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
ما مهلة الاعتراض على قرار الغرامة؟
30 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وفق المادتين 23 و24 بحسب الحال.
هل تسقط المخالفة بمرور الوقت؟
لا يجوز فرض أي من الغرامات عن مخالفات مضى عليها 5 سنوات فأكثر.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 25/7/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل عبارة (الوزير) الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة – لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق – غرامة لا تزيد على (2,000) ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة – لأجل الاستفادة من التعويضات - غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.
4- تكوّن لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة؛ للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات.
5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام، بحسب الحال.
6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
7- تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 23
تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات المؤسسة أمام المحافظ أو مجلس الإدارة، ثم الشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى
- المادة 24
تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات الوزارة وفق إجراءات الاعتراض فيها، ثم التظلم أمام الجهة القضائية المختصة إن لم يُقبل الاعتراض.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي ب
مواد أخرى عن مخالفات التأمين ضد التعطل والاعتراض
- المادة 22
تمنح المادة مفتشي المؤسسة والوزارة مراقبة تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكينهم من المعلومات والسجلات، وتلزم المفتشين بالسرية وحسن المعاملة.
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على ال
- المادة 23
تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات المؤسسة أمام المحافظ أو مجلس الإدارة، ثم الشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى
- المادة 24
تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات الوزارة وفق إجراءات الاعتراض فيها، ثم التظلم أمام الجهة القضائية المختصة إن لم يُقبل الاعتراض.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

