مخالفات التأمين ضد التعطل والاعتراض في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي
غرامة صاحب العمل المخالف حتى عشرة آلاف ريال تضاعف بالتكرار وتتعدد بتعدد العمال، وغرامة تقديم بيانات غير صحيحة لإفادة الغير حتى ألفي ريال، وغرامة المستفيد بغير حق بقيمة التعويضات مع ردها، وعقوبة عرقلة المفتشين، ولجان التحقيق، وسقوط الغرامة بمضي خمس سنوات، والاعتراض على قرارات المؤسسة والوزارة خلال ثلاثين يومًا ثم أمام الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل.
4 مواد
- المادة 23
تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات المؤسسة أمام المحافظ أو مجلس الإدارة، ثم الشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى: أ - محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب. ب - مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ. 2 - يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم…
- المادة 24
تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات الوزارة وفق إجراءات الاعتراض فيها، ثم التظلم أمام الجهة القضائية المختصة إن لم يُقبل الاعتراض.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة. 2- يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه إلى الوزارة - التظلم أمام الجهة القضائية…
- المادة 25
تحدد المادة غرامات مخالفة النظام على أصحاب العمل ومقدمي البيانات غير الصحيحة، وآلية فرضها والاعتراض عليها خلال 30 يومًا، وسقوطها بمضي 5 سنوات.
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر. 2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير…
- المادة 22
تمنح المادة مفتشي المؤسسة والوزارة مراقبة تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكينهم من المعلومات والسجلات، وتلزم المفتشين بالسرية وحسن المعاملة.
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة أو…