المادة 10 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة العاشرة
توجب المادة على المشترك التسجيل لدى الوزارة خلال 90 يومًا من ترك العمل، وعلى المستفيد الإبلاغ خلال 7 أيام، وعلى صاحب العمل تزويد الوزارة بالمعلومات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام.
2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي:
أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه.
ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاثة التزامات إجرائية موزعة على أطراف مختلفة:
- تسجيل المشترك: يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام. وتربط المادة 9 بدء الاستحقاق بأن يكون التسجيل قد تم خلال هذه الفترة.
- إشعار المستفيد للوزارة: على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ أي من الأمرين:
- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه، كأن يحصل على عمل.
- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
- التزام صاحب العمل: يلتزم بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها عن عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.
وأهمية التزام صاحب العمل أن سبب انتهاء العلاقة يحسم شرطين مهمين من شروط الاستحقاق: ألا يكون المشترك مفصولًا لسبب راجع إليه، وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.
والمستفيد الذي يتأخر في الإشعار بانتفاء شرط قد يتلقى مبالغ لا يستحقها، والنظام يعاقب في موضع آخر من يقدم بيانات غير صحيحة للاستفادة من التعويضات. ثم إن المادة 11 تحدد مقدار التعويض الذي يصرف بعد ذلك. ومن احتاج إلى رأي في حالة بعينها فليستشر محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
سجّلت هند لدى الوزارة بعد شهر من إنهاء عقدها في شركة بالمدينة المنورة، وبدأت تستلم التعويض. ثم حصلت على وظيفة جديدة، فعليها أن تشعر الوزارة خلال 7 أيام من تاريخ ذلك، لأن شرط عدم وجود دخل من عمل انتفى عنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
كم مدة التسجيل في التأمين ضد التعطل بعد ترك العمل؟
يجب على المشترك التسجيل لدى الوزارة خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام.
متى يجب إبلاغ الوزارة بتغير البيانات؟
خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ انتفاء أي شرط من شروط الاستحقاق أو تغير البيانات المقدمة.
هل يلتزم صاحب العمل بإبلاغ سبب إنهاء العقد؟
نعم، يلتزم بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها عن عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.
مواد أخرى عن التسجيل والمطالبة بتعويض التعطل
- المادة 9
تجعل المادة استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتوافر شروط المادة 8، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال المدة المحددة في المادة 10.
يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة
- المادة 20
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.
تحدد اللائحة إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

