اختصاصات التأمينات والوزارة في التعطل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي
اختصاص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات ودفع التعويض واستثمار الحساب الخاص، واختصاص الوزارة بتسجيل المتعطلين وتوفير التدريب، ولجنة التنسيق بينهما، ورقابة المفتشين وحقهم في الاطلاع على السجلات والأجور والتزامهم بالسرية.
4 مواد
- المادة 5
توزع المادة اختصاصات تطبيق النظام بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة، وتحدد ما تتحقق منه كل جهة من شروط الاستحقاق وحالات الإيقاف.
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي : 1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ب - دفع التعويض للمستفيدين. ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام. د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات…
- المادة 6
تنص المادة على تكوين لجنة بقرار من الوزير من ممثلي الوزارة والمؤسسة للتنسيق في تنفيذ النظام، وتحيل قواعد عملها إلى اللائحة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.
- المادة 22
تمنح المادة مفتشي المؤسسة والوزارة مراقبة تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكينهم من المعلومات والسجلات، وتلزم المفتشين بالسرية وحسن المعاملة.
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة أو…
- المادة 4
تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.