المادة 26 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة السادسة والعشرون
تبطل المادة كل اتفاق أو تسوية مخالفة للنظام تصدر ممن يشملهم، إذا كان من شأنها الإضرار بحقوق المشتركين أو تحميلهم التزامات إضافية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حقوق المشتركين من الاتفاقات المخالفة، إذ تقرر أن كل اتفاق أو تسوية:
- تخالف أحكام النظام،
- وتصدر ممن يشملهم النظام،
تُعد باطلة إذا كان من شأنها:
- الإضرار بحقوق المشتركين، أو
- تحميلهم التزامات إضافية.
ما الذي يعنيه ذلك؟ أن أحكام النظام التي تحمي المشترك لا يجوز الالتفاف عليها باتفاق، حتى لو وافق عليه المشترك نفسه. فلو اتفق عامل وصاحب عمل على ألا يسجله في النظام، أو على أن يتحمل العامل نصيب صاحب العمل من الاشتراك الذي تجعله المادة 7 على صاحب العمل، لكان ذلك الاتفاق باطلًا لأنه يضر بحقوق المشترك أو يحمّله التزامًا إضافيًا.
وما حدود البطلان؟ المادة تشترط أمرين معًا: مخالفة النظام، وأن يكون من شأن الاتفاق الإضرار بالمشتركين أو تحميلهم التزامات إضافية. فالبطلان هنا مقرر لحماية المشترك.
وتأتي المادة بعد المادة 25 التي تقرر غرامات مخالفة أحكام النظام، وقبل المادة 27 التي تجعل نظام التأمينات الاجتماعية مرجعًا فيما لم يرد به نص. ومن وقّع اتفاقًا أو تسوية يشك في مخالفتها للنظام فليستشر محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
عرضت مؤسسة في حائل على موظفها تركي أن يتحمل نصيبها من الاشتراك مقابل زيادة بسيطة في راتبه، ووقّع تركي على ذلك. هذا الاتفاق يخالف المادة 7 ويحمّل تركي التزامًا إضافيًا، فيكون باطلًا ولا يُحتج به عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
هل يجوز الاتفاق مع صاحب العمل على التنازل عن حقوق التأمين ضد التعطل؟
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام النظام وتضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية تعد باطلة.
هل يصح الاتفاق إذا وافق عليه العامل؟
المادة تبطل الاتفاق المخالف الصادر ممن يشملهم النظام متى أضر بحقوق المشتركين أو حمّلهم التزامات إضافية، ولا تستثني موافقة المشترك.
مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين ضد التعطل
- المادة 2
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية يكفل التعويض للمشتركين المتعطلين وفق أحكام النظام.
يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
- المادة 3
تطبق المادة النظام إلزاميًا على العمال السعوديين دون تمييز في الجنس إن كانوا دون 59 عند بدء تطبيقه عليهم، ويوقف الاشتراك عند الستين.
1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- إذا ب
- المادة 4
تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجي
- المادة 17
تنص المادة على أن سن المشترك تحدد بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظامًا.
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاماً.
- المادة 27
تقرر المادة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص في نظام التعطل، بالقدر الذي يتفق مع طبيعته.
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
- المادة 28
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية بناءً على موافقة مجلس الإدارة خلال 60 يومًا من نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

