المادة 22 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الثانية والعشرون
تمنح المادة مفتشي المؤسسة والوزارة مراقبة تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكينهم من المعلومات والسجلات، وتلزم المفتشين بالسرية وحسن المعاملة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين أثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل.
2 - يقدم المفتشون تقارير إلى المؤسسة أو الوزارة عن المخالفات إن وجدت، وتتخذ الوزارة أو المؤسسة جميع الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها وتتخذ ما يلزم في شأنها.
3 - يلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو هاتين الجهتين بحسن المعاملة وبالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة - بحسب الأنظمة - على من يخالف ذلك من موظفيها.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الرقابة والتفتيش على تطبيق النظام، وفيها ثلاث فقرات:
1. صلاحيات المفتشين والتزامات أصحاب العمل
- يراقب تطبيق النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة، كل فيما يخصه.
- على أصحاب العمل وممثليهم أن يمكّنوا المفتشين من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها.
- كل ممانعة أو عرقلة ضد المفتشين أثناء عملهم تطبق عليها العقوبات المقررة لممانعة وعرقلة مفتشي العمل في نظام العمل. ولا يذكر هذا النظام مقدار تلك العقوبات، فمرجعها نظام العمل.
2. تقارير المخالفات: يرفع المفتشون تقاريرهم إلى المؤسسة أو الوزارة، وتتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة للتحقق من المخالفات والتحقيق فيها وما يلزم في شأنها.
3. واجبات المفتشين والموظفين: يلتزمون بحسن المعاملة وبالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها، ولا يجوز لهم بأي حال إفشاؤها أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق الجهة العقوبات اللازمة بحسب الأنظمة على المخالف من موظفيها.
وتتصل المادة بالمادة 5 التي توزع الاختصاصات بين الجهتين. ومن تعرض لتفتيش أو مخالفة ويحتاج إلى رأي في موقفه فليستشر محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
زار مفتش من المؤسسة شركة مقاولات في جدة وطلب الاطلاع على سجلات أعداد العمال وأجورهم. يجب على الشركة تمكينه من ذلك، ولو رفضت أو عرقلته لطُبقت عليها عقوبات عرقلة مفتشي العمل المقررة في نظام العمل. وفي المقابل يلتزم المفتش بالحفاظ على سرية ما اطلع عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
هل يحق لمفتش التأمينات الاطلاع على سجلات الأجور؟
نعم، على أصحاب العمل تمكين المفتشين من الاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها.
ما عقوبة عرقلة المفتشين؟
تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل لحالات ممانعة وعرقلة مفتشي العمل.
هل يلتزم المفتشون بسرية المعلومات؟
نعم، يلتزمون بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز لهم إفشاؤها أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة.
مواد أخرى عن اختصاصات التأمينات والوزارة في التعطل
- المادة 4
تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجي
- المادة 5
توزع المادة اختصاصات تطبيق النظام بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة، وتحدد ما تتحقق منه كل جهة من شروط الاستحقاق وحالات الإيقاف.
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي : 1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ب - دفع التعو
- المادة 6
تنص المادة على تكوين لجنة بقرار من الوزير من ممثلي الوزارة والمؤسسة للتنسيق في تنفيذ النظام، وتحيل قواعد عملها إلى اللائحة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

