تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثامنة عشرة

تنص المادة على أن عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

هل أستحق تعويض التعطل إذا لم يدفع صاحب العمل الاشتراكات؟

نعم، عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاق المستفيد للتعويض متى توافرت فيه شروط الاستحقاق.

هل يعفى صاحب العمل من الاشتراكات بذلك؟

لا، المادة تحمي المستفيد فقط، وصاحب العمل يبقى ملزمًا بتطبيق النظام واللائحة.

مواد أخرى عن اشتراكات التأمين ضد التعطل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.