قانون

الضبط القضائي والأحكام الختامية في نظام العلامات التجارية السعودي

صفة الضبط القضائي للموظفين المختصين بتنفيذ النظام، والاعتداد بالعلامات المسجلة قبل العمل بالنظام وسريانه على الطلبات المعلقة، وعدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، وتحديد الرسوم، واختصاص لجنة التعاون التجاري بالتفسير وإصدار اللائحة التنفيذية.

8 مواد

موضوعات أخرى في نظام العلامات التجارية