التعويض عن أضرار الطائرات على الأرض في نظام الطيران المدني السعودي
حق المتضرر على سطح الأرض في التعويض من مشغل الطائرة في حالة طيران، والمسؤول عن الضرر والمسؤولية التضامنية لمستعمل الطائرة أقل من أربعة عشر يومًا، وحالات الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها، وتصادم الطائرات، والحدود القصوى للتعويض والمسؤولية غير المحدودة عند التعمد، وتوزيع التعويض عند تجاوز الحد، ورفع الدعوى خلال ستة أشهر وعدم سماعها بعد عامين، واختصاص ديوان المظالم وجواز التحكيم، والتأمين الإلزامي على المسؤولية.
14 مادة
- المادة 140
تعد الطائرة في حالة طيران لأغراض فصل الأضرار على سطح الأرض من بدء استخدام القوة المحركة للإقلاع الفعلي حتى الهبوط، وللطائرات الأخف من الهواء من انفصالها عن الأرض حتى تثبيتها.
عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط، وتبدأ هذه الحالة بالنسبة للطائرات الأخف من الهواء منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة إعادة تثبيتها عليها.
- المادة 141
لمن أصيب بضرر على سطح الأرض في المملكة حق التعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت نشوء الضرر مباشرة منها وهي تطير أو مما سقط منها، مع استثناءات محددة.
1 - لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها، ويعد الضرر الواقع على السفينة أو الطائرة المسجلة في المملكة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في إقليم المملكة. 2 - يستثنى من أحكام الفقرة…
- المادة 142
يكون مشغل الطائرة مسؤولًا عن تعويض أضرار السطح سواء استعملها بنفسه أو بتابعيه، ويعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه مشغلًا ما لم يثبت أن غيره هو المشغل.
1 - يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم. فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته. 2 - يعد المالك…
- المادة 143
صاحب حق استعمال الطائرة لأقل من 14 يومًا مسؤول بالتضامن مع من خوله ذلك، والمشغل مسؤول بالتضامن مع من استعمل طائرته بغير رضاه ما لم يثبت بذل العناية اللازمة.
1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام. 2- إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل – ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية…
- المادة 144
تعفي المادة المسؤول من تعويض أضرار السطح عند النزاع المسلح أو الاضطرابات المدنية أو منعه من استعمال الطائرة بأمر السلطات أو خطأ المتضرر، وتخفض التعويض بنسبة مساهمة المتضرر.
1- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية. ب - إذا كان هذا الشخص قد منع من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة. ج - إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه. 2 - إذا…
- المادة 145
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض من تصادم طائرتين أو أكثر أو إعاقة إحداهما الأخرى، تعد كل طائرة متسببة ويُسأل كل مشغل بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه.
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر، فتعد كل طائرة متسببة في وقوع الضرر، ويكون مشغل كل منهما مسؤولا بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه وفقا لأحكام هذا الفصل.
- المادة 146
تطبق الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن أضرار الطائرات للغير على سطح الأرض في المملكة وفقًا للمعاهدات الدولية وتعديلاتها المنضمة إليها المملكة.
تطبق الحدود القصوى لمبالغ التعويض المستحقة عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وفقا لأحكام المعاهدات الدولية وتعديلاتها المنضمة إليها المملكة.
- المادة 147
تكون مسؤولية المشغل عن أضرار السطح غير محدودة إذا أثبت المتضرر التعمد بقصد الضرر أو الرعونة مع العلم باحتماله، وتكون غير محدودة لمن استولى على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها.
مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة: 1 - تكون مسؤولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين أو الوكلاء إثبات أنهم…
- المادة 148
إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فلا يحصل المتضررون على تعويض إجمالي يزيد على حد مسؤول واحد، وفي حالة الطائرات المتعددة لا يتجاوز التعويض مجموع حدودها، مع مراعاة المسؤولية غير المحدودة.
1- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في الحصول على تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسؤول واحد. 2- عند تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام يكون للمتضرر الحق…
- المادة 149
إذا تجاوز مجموع التعويضات الحد الأقصى للمسؤولية، تنظم المادة توزيعها مع حد لكل متوفى أو مصاب، وتخفيض نسبي، وأولوية تعويضات الوفاة والإصابات على أضرار الأموال.
إذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الأقصى للمسؤولية المقررة وفقا لأحكام المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، تطبق القواعد الآتية: 1- إذا كانت المسؤولية المعينة عن الوفاة أو الإصابات البدنية؛ فلا يجوز أن تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب. 2 - إذا كانت التعويضات…
- المادة 150
تُرفع دعوى التعويض أو يُعلن بها خلال ستة أشهر من الحادث وإلا انحصر الحق في الباقي، ولا تُسمع بعد عامين إلا بتقدير المحكمة، ولا تقبل بعد ثلاثة أعوام.
1- يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسؤول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر، وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المستثمر بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت خلال هذه المدة. 2- لا تسمع دعوى التعويض بانقضاء عامين من يوم وقوع الحادث الذي…
- المادة 151
تقام دعاوى تعويض أضرار الطائرات للغير على سطح الأرض في المملكة وعلى السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم، مع جواز الاتفاق على محاكم دولة أخرى أو التحكيم.
1- تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم . 2- يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين، وواحد أو أكثر من المدعى عليهم؛ على إقامة الدعوى أمام محاكم أي دولة أخرى أو أن يعرضوا النزاع على…
- المادة 152
يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمّن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التي تحددها اللائحة، مع مراعاة أحكام هذا الباب.
مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب؛ يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التي تحددها اللائحة.
- المادة 66
تحمي المادة من أصابه ضرر على السطح من طائرة عند الحجز عليها وبيعها جبريًّا، فلا يُحتج عليه بالضمانات إلا في حدود 80% من الثمن، ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه.
1- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمانا لدين؛ فإنه عند توقيع الحجز على الطائرة أو على طائرة أخرى مملوكة لنفس المالك وتترتب عليها حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن- يجب مراعاة الآتي: أ - ألا يكون…