المادة 138 من نظام الشركات
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: مفهوم شركة المساهمة المبسطة · الفصل الأول: أحكام عامة
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين)، ومن (السابعة والستين) إلى (الحادية والسبعين)، ومن (الرابعة والسبعين) إلى (الثامنة والثمانين)، ومن (التسعين) إلى (الرابعة والتسعين)، و(الخامسة والتسعين / 1)، ومن (السادسة والتسعين) إلى (الثامنة والتسعين)، و(المائة)، و(الأولى بعد المائة)، و(الحادية عشرة بعد المائة / 2)، و(الحادية والعشرين بعد المائة)، و(الثانية والعشرين بعد المائة).
2- للمساهمين في شركة المساهمة المبسطة تنظيم هيكلة الشركة وطريقة عملها، وذلك في نظام الشركة الأساس.
3- يحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المساهمة، وذلك في نطاق الأحكام التي تسري على شركة المساهمة المبسطة. وللمساهمين تحديد من يتولى تلك الاختصاصات في نظام الشركة الأساس وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
4- يمارس رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، جميع الاختصاصات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ويحلون محلهم، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 138 بلغة مبسطة
هذه المادة هي المدخل إلى أحكام شركة المساهمة المبسطة، وتبين علاقتها بشركة المساهمة العادية في أربع نقاط:
1- الأحكام المطبقة
تسري على شركة المساهمة المبسطة أحكام شركة المساهمة، بشرطين: أن يكون ذلك فيما لم يرد به نص خاص في الباب المنظم للشركة المبسطة، وبما يتفق مع طبيعتها. ويستثنى من ذلك عدد من المواد سمّتها المادة بأرقامها، منها: 61 و63، ومن 67 إلى 71، ومن 74 إلى 88، ومن 90 إلى 94، والفقرة 1 من المادة 95، ومن 96 إلى 98، و100 و101، والفقرة 2 من المادة 111، و121 و122. فهذه المواد لا تطبق على الشركة المبسطة.
2- حرية التنظيم
للمساهمين أن ينظموا هيكلة الشركة وطريقة عملها في نظامها الأساس.
3- المساهمون بدل الجمعيات العامة
يحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية، في نطاق الأحكام التي تسري على الشركة المبسطة، ولهم أن يحددوا في النظام الأساس من يتولى تلك الاختصاصات فيما لم يرد به نص خاص.
4- الإدارة
يمارس رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ويحلون محلهم، فيما لم يرد به نص خاص.
ولا تبين هذه المادة مضمون المواد المستثناة، فيلزم الرجوع إلى كل منها لمعرفة الأحكام التي لا تنطبق على الشركة المبسطة. ومن أمثلة النص الخاص المادة 139، التي لا تطبق على الشركة المبسطة متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة. ولاختيار هذا الشكل وصياغة نظامه الأساس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
ثلاثة رواد أعمال في الرياض أسسوا شركة ناشئة بشكل شركة مساهمة مبسطة. نظموا في النظام الأساس أن يدير الشركة مدير واحد بدل مجلس إدارة، وأن تتخذ القرارات الكبرى بموافقة المساهمين أنفسهم دون جمعيات عامة رسمية. وفي ما لم يتناوله النظام الأساس ولا الباب الخاص بالشركة المبسطة، يرجعون إلى أحكام شركة المساهمة غير المستثناة بما يتفق مع طبيعة شركتهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام الشركات
هل تطبق أحكام شركة المساهمة على الشركة المبسطة؟
نعم، فيما لم يرد به نص خاص وبما يتفق مع طبيعتها، عدا مواد محددة استثنتها المادة بأرقامها.
من يقوم مقام الجمعية العامة في شركة المساهمة المبسطة؟
يحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية، ولهم تحديد من يتولى اختصاصاتها في النظام الأساس فيما لم يرد به نص خاص.
هل يشترط وجود مجلس إدارة في الشركة المبسطة؟
تشير المادة إلى رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، وهم يمارسون اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة.
هل يمكن للمساهمين تنظيم الشركة بحرية؟
للمساهمين تنظيم هيكلة الشركة وطريقة عملها في نظامها الأساس.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
- المادة 67
توجب المادة أن يدير شركة المساهمة مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء، وتجيز لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره من المساهمين أو غيرهم لعضويته.
1- يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على ألا يقل عدد أعضائه عن (ثلاثة). 2- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شر
- المادة 68
تجعل المادة انتخاب مجلس إدارة شركة المساهمة للجمعية العامة العادية، وتشترط أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين، وتحدد العضوية بأربع سنوات كحد أقصى، وتجيز للجمعية عزلهم.
1- تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية. 2- تحدد اللوائح أسلوب
- المادة 69
تنظم المادة انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء الدورة، واعتزال المجلس أو أحد أعضائه، وملء المقاعد الشاغرة، وحق ذوي المصلحة في اللجوء للجهة القضائية عند تعذر الانتخاب.
1- على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دور
- المادة 70
تجيز المادة للجمعية العامة، بتوصية من مجلس الإدارة، إنهاء عضوية العضو الذي يغيب ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
يجوز للجمعية العامة -بناء على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من تغيّب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته
- المادة 71
توجب المادة على عضو مجلس الإدارة الإفصاح فورًا عن مصلحته في أعمال الشركة وعقودها، وتمنعه من التصويت عليها، وترتب البطلان والمسؤولية عند المخالفة.
1- مع مراعاة حكم المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحسا
- المادة 74
تجيز المادة لمجلس الإدارة عقد القروض أيًا كانت مدتها، وبيع أصول الشركة ورهنها، وبيع المحل التجاري ورهنه، وإبراء المدينين، ما لم يقيده النظام الأساس أو الجمعية العامة.
يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم
- المادة 75
تشترط المادة موافقة الجمعية العامة على بيع أصول تتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة، ولو على عدة صفقات تحسب من أول صفقة خلال 12 شهرًا سابقة.
يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول للشركة تتجاوز قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو ع
- المادة 76
تحدد المادة أشكال مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وتجعل تحديد مقدارها للجمعية العامة العادية، وتوجب الإفصاح الشامل عنها في تقرير المجلس السنوي.
1- يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغًا معينًا، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من ص
- المادة 77
تمنح المادة مجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة، وتجيز له التفويض، وتلزم الشركة بتصرفاته ولو خارج اختصاصه إلا مع سوء نية المتعامل.
1- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو ن
- المادة 78
تنظم المادة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر في شركة المساهمة، وصلاحية المجلس في إعفائهم من مناصبهم دون إنهاء عضويتهم.
1- مع مراعاة نظام الشركة الأساس، يعين مجلس إدارة شركة المساهمة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا للمجلس، ويجوز أن يعين من أعضائه عضوًا منتدبًا أو رئيسًا تنف
- المادة 79
تجعل المادة رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة المساهمة أمام القضاء والتحكيم والغير، وتجيز منح ذلك للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وتنظم التفويض وحلول نائب الرئيس.
1- دون إخلال باختصاصات مجلس الإدارة المبينة في النظام ونظام الشركة الأساس، يمثل رئيس مجلس الإدارة شركة المساهمة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن ينص
- المادة 80
تلزم المادة مجلس إدارة شركة المساهمة بالاجتماع أربع مرات سنويًا على الأقل، وتحدد نصاب صحة الاجتماع وأغلبية القرارات وترجيح صوت الرئيس، وتجيز الاجتماع بالتقنية الحديثة.
1- يجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة (أربع) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، وللجهة المختصة تعديل الحد الم
- المادة 81
تمنع المادة عضو مجلس إدارة شركة المساهمة من إنابة غيره في الحضور والتصويت إلا عضوًا آخر إذا أجاز النظام الأساس، وتجعل القرار ساريًا من تاريخ صدوره كأصل.
1- لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات المجلس ولا في التصويت على قراراته. واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عن
- المادة 82
تجيز المادة لمجلس إدارة شركة المساهمة إصدار قرارات الأمور العاجلة بالتمرير على جميع الأعضاء بموافقة أغلبيتهم، ما لم يطلب أحدهم كتابة عقد اجتماع للمداولة.
لمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر
- المادة 83
توجب المادة إثبات مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها الحاضرون، وتدوينها في سجل خاص، وتجيز استخدام التقنية الحديثة في ذلك.
1- تُثبت مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. 2- تدون المحاضر في سج
- المادة 84
تحدد المادة من يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، وتكفل لكل مساهم حق الحضور أو التوكيل من غير أعضاء المجلس، وتجيز الاجتماع والتصويت بالتقنية الحديثة.
1- يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية الع
- المادة 85
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: تعديل النظام الأساس دون المساس بحقوق المساهم الأساسية أو زيادة أعبائه، وتقرير استمرار الشركة أو حلها، والموافقة على شرائها لأسهمها.
تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي: 1- تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي: أ- حرمان المساهم أو تعديل أيّ من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته م
- المادة 86
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية، إلى جانب اختصاصاتها، إصدار قرارات في أمور الجمعية العامة العادية بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العادية.
للجمعية العامة غير العادية -فضلًا عن الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام النظام- أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك
- المادة 87
تجعل المادة للجمعية العامة العادية جميع الأمور المتعلقة بالشركة عدا ما تختص به غير العادية، ومنها انتخاب المجلس وعزله وتعيين مراجع الحسابات ومناقشة التقارير والقوائم المالية وتوزيع الأرباح والاحتياطيات.
فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي: أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعز
- المادة 88
توجب المادة انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، وتحدد بنود جدول أعمالها، وتجيز تحقيق ذلك بجمعية غير عادية بالبنود ذاتها.
1- تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاج
- المادة 90
تنظم المادة الدعوة إلى الجمعيات العامة والخاصة، وتلزم المجلس بالدعوة خلال 30 يومًا بطلب المراجع أو مساهمين يملكون 10%، وتجيز للجهة المختصة الدعوة في حالات محددة.
1- تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للان
- المادة 91
تحدد المادة موعد توجيه الدعوة لاجتماع جمعية المساهمين وطرق إبلاغها ومحتواها، وتجيز لمالكي جميع الأسهم ذات التصويت في الشركة غير المدرجة عقد الجمعية دون إجراءات الدعوة.
1- يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح، مع مراعاة الآتي: أ- إبلاغ المساهمي
- المادة 92
تشترط المادة لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية حضور ربع الأسهم ذات التصويت، وتنظم الاجتماع الثاني عند عدم اكتمال النصاب، وتجعل القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة.
1- لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس
- المادة 93
تحدد المادة نصاب الجمعية العامة غير العادية في اجتماعاتها الثلاثة، وتشترط ثلثي الأصوات الحاضرة لقراراتها وثلاثة أرباعها لقرارات رأس المال والمدة والحل والاندماج والتقسيم.
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على
- المادة 94
تقرر المادة أن قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة يسري من تاريخ صدوره، إلا إذا نص النظام أو النظام الأساس أو القرار نفسه على وقت آخر أو على شروط معينة.
يسري قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة من تاريخ صدوره باستثناء الحالات التي ينص فيها النظام، أو نظام الشركة الأساس، أو القرار الصادر، على سريانه بوقت آخر أو عن
- المادة 95
تحيل المادة تحديد طريقة التصويت في جمعية المساهمين إلى نظام الشركة الأساس، وتمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على الأعمال والعقود التي لهم فيها مصلحة أو تعارض مصالح.
1- يبين نظام الشركة الأساس طريقة التصويت في جمعية المساهمين. 2- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود،
- المادة 96
تنظم المادة إعداد جدول أعمال الجمعية العامة، وحق مالكي 10% من الأسهم ذات التصويت في إضافة موضوعات، وحق كل مساهم في المناقشة وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
1- على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويحق لمساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة
- المادة 97
توجب المادة تحرير محضر لكل اجتماع لجمعية المساهمين يتضمن بيانات الحضور والأسهم والأصوات والقرارات وخلاصة المناقشات، وتدوينه في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.
يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات
- المادة 98
تمنح المادة الشخص الوحيد المؤسس أو المالك لجميع أسهم شركة المساهمة صلاحيات جمعيات المساهمين، فتصدر قراراته كتابة دون دعوة الجمعية وتدون في السجل الخاص بالمحاضر.
في حال تأسيس شركة المساهمة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر ق
- المادة 100
تجيز المادة أن ينص النظام الأساس لشركة المساهمة غير المدرجة على إصدار قرارات الجمعية العامة بالتمرير دون اجتماع، مع استثناء قرارات معينة وشروط لصحة القرار.
1- يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على أن يكون لرئيس مجلس إدارة شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية اقتراح إصدار قرار الجمعية العامة بعرضه على المساهم
- المادة 101
تحدد المادة النسب اللازمة لصدور قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة: الأغلبية للقرارات العادية و75% لغير العادية، مع توثيقها في محاضر والسجل الخاص.
1- تصدر قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفق الآلية الآتية: أ- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العام
- المادة 111
تجيز المادة للهيئة وضع قيود على تداول أسهم الشركات الراغبة في الإدراج، وللنظام الأساس فرض قيود على تداول الأسهم كحق طلب الاسترداد، بشرط ألا تصل إلى الحظر المطلق.
1- للهيئة وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية. 2- يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على قيود تتعلق بتداول
- المادة 121
تلزم المادة مجلس إدارة شركة المساهمة بإعداد القوائم المالية وتقرير سنوي عن نشاط الشركة وتسليمها لمراجع الحسابات قبل الجمعية السنوية بخمسة وأربعين يومًا على الأقل.
1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقر
- المادة 122
تلزم المادة رئيس مجلس الإدارة بتزويد المساهمين بالقوائم المالية وتقرير المجلس وتقرير المراجع قبل الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين يومًا على الأقل، وبإيداعها وفق اللوائح.
على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقني
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
- المادة 144
تقرر المادة سريان حكم المادة 72 من نظام الشركات على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

