قانون

المادة 90 من نظام الشركات

المادة التسعون: الجمعيات العامة والخاصة · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

تنظم المادة الدعوة إلى الجمعيات العامة والخاصة، وتلزم المجلس بالدعوة خلال 30 يومًا بطلب المراجع أو مساهمين يملكون 10%، وتجيز للجهة المختصة الدعوة في حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

2- يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.

3- يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد في الحالات الآتية:

أ- إذا انقضت المدة المحددة لانعقاد الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام دون انعقادها.

ب- إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة، بما في ذلك نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.

ج- إذا لم يوجه المجلس الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

وللجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العامة العادية، ولها أن تترأس اجتماع تلك الجمعية في حال تعذر رئاسته وفقًا لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثمانين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 90 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الشركات

هل يحق للمساهمين طلب عقد الجمعية العامة؟

نعم، إذا طلب ذلك مساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الأسهم التي لها حقوق تصويت، وعلى المجلس الدعوة خلال 30 يومًا من الطلب.

ماذا لو رفض مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة؟

إذا لم يدعُ المجلس خلال 30 يومًا من طلب المراجع أو المساهمين المالكين لـ10%، يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية، ويجوز للمراجع أيضًا دعوتها إذا كان هو الطالب.

ما الذي يجب أن يتضمنه طلب عقد الجمعية؟

يجب أن يبين البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.

متى تتدخل الجهة المختصة لدعوة الجمعية؟

إذا انقضت المدة المحددة لانعقاد الجمعية العادية دون انعقادها، أو تبينت مخالفات أو خلل في الإدارة، أو لم يدعُ المجلس خلال 30 يومًا من الطلب.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.