المادة 96 من نظام الشركات
المادة السادسة والتسعون: جدول أعمال الجمعية العامة · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تنظم المادة إعداد جدول أعمال الجمعية العامة، وحق مالكي 10% من الأسهم ذات التصويت في إضافة موضوعات، وحق كل مساهم في المناقشة وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويحق لمساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.
2- على مجلس الإدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريًّا تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد بغرض التصويت على البند كاملًا.
3- لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويعد باطلًا كل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق المساهمين في المشاركة الفعلية في الجمعية العامة، من خلال ثلاثة أحكام:
1- إعداد جدول الأعمال
- على مجلس الإدارة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها.
- يحق لمساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الأسهم ذات حقوق التصويت إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.
2- تنظيم البنود
- يفرد كل موضوع في بند مستقل، ولا تجمع الموضوعات المختلفة جوهريًّا تحت بند واحد.
- لا توضع الأعمال والعقود التي لأي عضو في مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد بغرض التصويت عليها كاملة.
3- حق المناقشة والسؤال
- لكل مساهم حق مناقشة موضوعات جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
- يعد باطلًا كل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق.
- يجيب المجلس أو مراجع الحسابات بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
- إذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة، ويكون قرارها في ذلك نافذًا.
ويكمل هذا الحكم المادة 95 التي تمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على الأعمال والعقود التي لهم فيها مصلحة. ولمن يرى أن حقه في الإدراج أو السؤال قد أهدر أن يستشير محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
يملك أحمد وصديقان له 12% من الأسهم ذات التصويت في شركة مساهمة بالرياض، وأرادوا مناقشة سياسة توزيع الأرباح في الجمعية العامة القادمة. فطلبوا إضافة الموضوع إلى جدول الأعمال عند إعداده، ولأن نسبتهم تتجاوز 10% كان لهم ذلك. وفي الاجتماع سأل أحمد مراجع الحسابات عن بند في القوائم، فرأى أن الجواب غير كافٍ، فاحتكم إلى الجمعية العامة التي أصدرت قرارها في الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الشركات
هل يحق للمساهم إضافة موضوع إلى جدول أعمال الجمعية العامة؟
يحق ذلك لمساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، عند إعداد الجدول، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.
هل يجوز للنظام الأساس منع المساهم من توجيه الأسئلة؟
لا، يعد باطلًا كل نص في النظام الأساس يحرم المساهم من حق المناقشة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
ماذا أفعل إذا كان رد مجلس الإدارة على سؤالي غير كافٍ؟
يحتكم المساهم إلى الجمعية العامة، ويكون قرارها في هذا الشأن نافذًا.
هل يمكن التصويت على عدة عقود لأعضاء المجلس دفعة واحدة؟
لا، يجب ألا توضع الأعمال والعقود التي لأي عضو فيها مصلحة ضمن بند واحد بغرض التصويت عليها كاملة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

