قانون

المادة 96 من نظام الشركات

المادة السادسة والتسعون: جدول أعمال الجمعية العامة · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

تنظم المادة إعداد جدول أعمال الجمعية العامة، وحق مالكي 10% من الأسهم ذات التصويت في إضافة موضوعات، وحق كل مساهم في المناقشة وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة ومراجع الحسابات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويحق لمساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.

2- على مجلس الإدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريًّا تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد بغرض التصويت على البند كاملًا.

3- لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويعد باطلًا كل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 96 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الشركات

هل يحق للمساهم إضافة موضوع إلى جدول أعمال الجمعية العامة؟

يحق ذلك لمساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، عند إعداد الجدول، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.

هل يجوز للنظام الأساس منع المساهم من توجيه الأسئلة؟

لا، يعد باطلًا كل نص في النظام الأساس يحرم المساهم من حق المناقشة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.

ماذا أفعل إذا كان رد مجلس الإدارة على سؤالي غير كافٍ؟

يحتكم المساهم إلى الجمعية العامة، ويكون قرارها في هذا الشأن نافذًا.

هل يمكن التصويت على عدة عقود لأعضاء المجلس دفعة واحدة؟

لا، يجب ألا توضع الأعمال والعقود التي لأي عضو فيها مصلحة ضمن بند واحد بغرض التصويت عليها كاملة.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.