قانون

المادة 98 من نظام الشركات

المادة الثامنة والتسعون: شركة المساهمة من شخص واحد · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

تمنح المادة الشخص الوحيد المؤسس أو المالك لجميع أسهم شركة المساهمة صلاحيات جمعيات المساهمين، فتصدر قراراته كتابة دون دعوة الجمعية وتدون في السجل الخاص بالمحاضر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حال تأسيس شركة المساهمة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة. وتدون تلك القرارات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 98 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام الشركات

هل يجوز تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد؟

تشير المادة إلى حالة تأسيس شركة المساهمة من شخص واحد، وتمنحه صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين.

هل يحتاج المساهم الوحيد إلى عقد جمعية عامة؟

لا، تصدر قراراته كتابة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة.

أين تحفظ قرارات المساهم الوحيد؟

تدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 97، الذي تدون فيه محاضر اجتماعات الجمعيات.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.