المادة 139 من نظام الشركات
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: رأس مال شركة المساهمة المبسطة · الفصل الأول: أحكام عامة
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به.
2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة رأس مال شركة المساهمة المبسطة، وهي من أهم ما يميز هذا الشكل عن شركة المساهمة العادية:
1- ما يحدده النظام الأساس
- مقدار رأس المال المصدر.
- قيمة المدفوع منه.
- ويجوز أن ينص على أن يكون للشركة رأس مال مصرح به، وهو اختياري.
2- لا حد أدنى لرأس المال
لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة. فالمؤسسون يحددون رأس المال الذي يناسب مشروعهم في النظام الأساس دون التقيد بذلك الحد. والمادة لا تذكر مقدار الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
الأثر العملي: هذا يجعل الشركة المبسطة مناسبة للمشاريع الناشئة والصغيرة التي تريد هيكل الأسهم دون الحاجة إلى رأس مال كبير عند التأسيس.
وترتبط هذه المادة بالمادة 138 التي تجعل أحكام شركة المساهمة تسري على الشركة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص، وهذه المادة نص خاص يستبعد الحد الأدنى. كما توجب المادة 140 أن يتضمن النظام الأساس رأس المال المصرح به إن وجد والمصدر والمدفوع منه، وأن يرفق بطلب التأسيس شهادة إيداع القدر المدفوع لدى بنك مرخص له في المملكة. وللمساعدة في تحديد رأس المال المناسب يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
أسست نورة وشريكتها شركة مساهمة مبسطة لمتجر إلكتروني في جدة، وحددتا في النظام الأساس رأس مال مصدرًا صغيرًا يناسب حجم مشروعهما وقيمة المدفوع منه، ولم تلتزما بالحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة، لأنه لا يسري على الشركة المبسطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام الشركات
هل يوجد حد أدنى لرأس مال شركة المساهمة المبسطة؟
لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.
أين يحدد رأس مال الشركة المبسطة؟
في نظامها الأساس، الذي يحدد مقدار رأس المال المصدر وقيمة المدفوع منه.
هل يجوز أن يكون للشركة المبسطة رأس مال مصرح به؟
نعم، يجوز أن ينص النظام الأساس على ذلك.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
- المادة 144
تقرر المادة سريان حكم المادة 72 من نظام الشركات على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

