المادة 86 من نظام الشركات
المادة السادسة والثمانون: إصدار الجمعية العامة غير العادية قرارات الجمعية العامة العادية · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية، إلى جانب اختصاصاتها، إصدار قرارات في أمور الجمعية العامة العادية بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العادية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجمعية العامة غير العادية -فضلًا عن الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام النظام- أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
في شركة المساهمة نوعان من الجمعيات العامة: العادية وغير العادية، ولكل منهما اختصاصات. وتعالج هذه المادة التداخل بينهما.
الحكم: للجمعية العامة غير العادية، فضلًا عن اختصاصاتها المقررة في النظام، أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاصات الجمعية العامة العادية.
الشرط: أن يكون ذلك بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية. أي أن القرار في أمر من أمور الجمعية العادية يخضع لما يخضع له لو صدر من الجمعية العادية نفسها.
الفائدة العملية: إذا اجتمعت الجمعية غير العادية للنظر في أمر من اختصاصها، كتعديل النظام الأساس، يمكنها في الاجتماع ذاته اتخاذ قرارات من اختصاص الجمعية العادية، دون الحاجة إلى عقد اجتماع منفصل.
ولا تعمل القاعدة في الاتجاه المعاكس وفق نص هذه المادة؛ فهي تمنح الجمعية غير العادية صلاحية إضافية، ولا تمنح الجمعية العادية شيئًا من اختصاصات غير العادية.
وتأتي هذه المادة بين المادة 85 التي تحدد اختصاصات الجمعية غير العادية، كتعديل النظام الأساس وتقرير حل الشركة والموافقة على شرائها لأسهمها، والمادة 87 التي تجعل للجمعية العادية جميع الأمور المتعلقة بالشركة فيما عدا ما تختص به غير العادية، كانتخاب أعضاء المجلس وعزلهم وتعيين مراجع الحسابات. ولتحديد الجمعية المختصة بقرار معين وشروطه يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
دعت شركة مساهمة في الرياض إلى جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساس. وفي الاجتماع نفسه أرادت انتخاب عضو بديل في مجلس الإدارة، وهو من اختصاص الجمعية العادية. يجوز للجمعية غير العادية اتخاذ هذا القرار، بشرط مراعاة الشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام الشركات
هل تستطيع الجمعية العامة غير العادية اتخاذ قرارات الجمعية العادية؟
نعم، يجوز لها ذلك فضلًا عن اختصاصاتها، بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية.
هل تستطيع الجمعية العادية تعديل النظام الأساس؟
هذه المادة لا تمنح الجمعية العادية شيئًا من اختصاصات غير العادية، وتعديل النظام الأساس من اختصاص الجمعية غير العادية وفق المادة 85.
ما فائدة هذه المادة عمليًا؟
تتيح للشركة اتخاذ قرارات من اختصاص الجمعية العادية في اجتماع الجمعية غير العادية دون عقد اجتماع منفصل، مع مراعاة شروط الجمعية العادية.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

