المادة 91 من نظام الشركات
المادة الحادية والتسعون: الدعوة إلى اجتماع الجمعية · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تحدد المادة موعد توجيه الدعوة لاجتماع جمعية المساهمين وطرق إبلاغها ومحتواها، وتجيز لمالكي جميع الأسهم ذات التصويت في الشركة غير المدرجة عقد الجمعية دون إجراءات الدعوة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح، مع مراعاة الآتي:
أ- إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
ب- إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وصورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة.
2- يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي:
أ- بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت.
ب- مكان عقد الاجتماع، وتاريخه، وموعده.
ج- نوع الجمعية سواء كانت عامة أو خاصة.
د- جدول أعمال الاجتماع متضمنًا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.
3- يجوز للمساهمين في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت؛ أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة، للنظر في الأمور التي يكون اتخاذ القرار بشأنها من اختصاص الجمعية العامة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة دعوة المساهمين إلى اجتماع جمعية المساهمين في شركة المساهمة، حتى يعلم كل مساهم بالاجتماع ويستعد له.
أولًا: موعد الدعوة وطرق إبلاغها
- توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بـ 21 يومًا على الأقل، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
- يبلغ المساهمون بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو يعلن عن الدعوة عبر وسائل التقنية الحديثة.
- ترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وصورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة.
ثانيًا: ما يجب أن تتضمنه الدعوة على الأقل
- بيان من يحق له الحضور، وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وحق المساهم في مناقشة الموضوعات وتوجيه الأسئلة، وكيفية التصويت.
- مكان الاجتماع وتاريخه وموعده.
- نوع الجمعية: عامة أو خاصة.
- جدول الأعمال متضمنًا البنود المطلوب التصويت عليها.
ثالثًا: استثناء للشركات غير المدرجة
إذا اجتمع المساهمون الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت في شركة غير مدرجة، جاز لهم عقد جمعية عامة دون التقيد بإجراءات الدعوة ومددها، للنظر في الأمور التي تدخل في اختصاص الجمعية العامة.
وتبين المادة 90 أن الجمعيات تنعقد بدعوة من مجلس الإدارة، وحالات دعوتها من مراجع الحسابات أو الجهة المختصة، بينما تحيل المادة 92 إلى الأوضاع ذاتها الواردة في هذه المادة عند الدعوة إلى اجتماع ثانٍ إذا لم يكتمل النصاب. وعند الشك في صحة دعوة أو اجتماع يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
قررت شركة مساهمة غير مدرجة في جدة عقد جمعيتها العامة في 25 من الشهر، فأرسلت الدعوة إلى المساهمين بالبريد الإلكتروني قبل الموعد بـ 21 يومًا، وبيّنت فيها المكان والموعد وجدول الأعمال وحق كل مساهم في إنابة غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وأرسلت صورة منها إلى السجل التجاري. ولو كان المساهمون ثلاثة فقط يملكون جميع الأسهم ذات التصويت واجتمعوا معًا، لجاز لهم عقد الجمعية العامة فورًا دون انتظار مدة الدعوة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الشركات
كم يومًا قبل الاجتماع يجب توجيه دعوة الجمعية العامة؟
توجه الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ 21 يومًا على الأقل، وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.
هل يجوز إرسال دعوة الجمعية العامة إلكترونيًّا؟
نعم، يجوز إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
هل يمكنني توكيل شخص آخر لحضور الجمعية عني؟
نعم، يجب أن تبين الدعوة حق المساهم في إنابة من يختاره لحضور الاجتماع، بشرط أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة.
هل يمكن عقد جمعية عامة دون دعوة مسبقة؟
يجوز ذلك في شركة المساهمة غير المدرجة إذا كان الحاضرون يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، للنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العامة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

