المادة 92 من نظام الشركات
المادة الثانية والتسعون: النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تشترط المادة لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية حضور ربع الأسهم ذات التصويت، وتنظم الاجتماع الثاني عند عدم اكتمال النصاب، وتجعل القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز (النصف).
2- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام خلال (الثلاثين) يومًا التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن يجيز ذلك نظام الشركة الأساس، وأن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
3- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة، وما يحدث إذا لم يكتمل، والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها.
الاجتماع الأول:
- يصح الاجتماع إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
- يجوز لنظام الشركة الأساس أن يشترط نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز النصف.
الاجتماع الثاني عند عدم اكتمال النصاب:
- توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة 91، ويعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للتاريخ المحدد للاجتماع السابق.
- يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، بشرطين: أن يجيز ذلك نظام الشركة الأساس، وأن تتضمن دعوة الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقده.
- يكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم ذات التصويت الممثلة فيه.
إصدار القرارات: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، أي أغلبية الأصوات الحاضرة لا أغلبية جميع أسهم الشركة.
وتختلف هذه النسب عما تقرره المادة 93 للجمعية العامة غير العادية، إذ تشترط هناك حضور نصف الأسهم ذات التصويت في الاجتماع الأول وأغلبيات أعلى للقرارات. ولمعرفة صحة اجتماع بعينه يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
دعت شركة مساهمة في الرياض جمعيتها العامة العادية، فحضر مساهمون يملكون 20% فقط من الأسهم ذات التصويت، فلم يكتمل النصاب. ولأن نظام الشركة الأساس يجيز ذلك وكانت الدعوة الأولى قد نصت على إمكانية عقد اجتماع ثانٍ، عُقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء مدة الاجتماع الأول، وكان صحيحًا رغم بقاء نسبة الحضور 20%، وصدرت قراراته بأغلبية الأصوات الحاضرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الشركات
ما النصاب المطلوب لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية؟
حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أعلى لا تتجاوز النصف.
ماذا يحدث إذا لم يكتمل نصاب الجمعية العامة العادية؟
توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية، ويكون صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم ذات التصويت الممثلة فيه.
هل يجوز عقد الاجتماع الثاني في اليوم نفسه؟
نعم، بعد ساعة من انتهاء مدة الاجتماع الأول، بشرط أن يجيز ذلك النظام الأساس وأن تتضمن دعوة الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقده.
ما الأغلبية اللازمة لقرارات الجمعية العامة العادية؟
تصدر بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

