تخطَّ إلى المحتوى
قانون

التوقيف والإفراج المؤقت في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي

إبلاغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل أربع وعشرين ساعة، وأمر القبض والإحضار دون لزوم التوقيف، وإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف، واعتراض المتهم على نقله، وبيانات أمر التوقيف وحفظ نسخته والتظلم منه، ومنع الاتصال والزيارة بما لا يزيد مجموعه على ستين يوماً، وشرط الإفراج المؤقت بعدم كفاية الأدلة في جريمة كبيرة وتعهد المتهم بالحضور وتعيين مكان إقامته، وإفراج المحكمة عن الموقوف بضمان أو إعادة توقيفه بقرار مسبب.

14 مادة

موضوعات أخرى في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية