ساري
نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي
- عدد المواد
- 41
- مواد نافذة
- 41
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 21/11/1424هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/76 بتاريخ 21 / 11 / 1424 · قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 23 / 9 / 1424
تصفّح نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم حسب الموضوع
تعريفات الإخصاب وعلاج العقممادة واحدةضوابط علاج العقم الشرعية4 موادموافقة الزوجين والتحقق من الهوية3 موادالتدخل الجيني والأبحاث على الأجنةمادتانمسؤولية الطبيب والفني3 موادسرية المرضى والسجلات والتقارير3 موادلجنة الإشراف على الإخصاب4 موادترخيص وحدات الإخصاب ومستوياتها7 موادلجنة النظر في مخالفات الإخصاب4 موادعقوبات مخالفات الإخصاب وعلاج العقم3 موادإيقاف الترخيص والتظلم من العقوبة4 موادالأحكام الختامية لنظام الإخصاب3 مواد
مواد نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–14
- المادة 1تحدد المادة معاني مصطلحات نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، مثل الوحدة ولجنة الإشراف والعقم والنطفة واللقيحة والجنين وطفل الأنابيب والحقن المجهري.
- المادة 2تجيز المادة التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي، وتمنع إطلاقًا إجراء الإخصاب لمن يثبت عدم قدرته على الإنجاب.
- المادة 3تلزم المادة وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.
- المادة 4توجب المادة التأكد من قيام علاقة الزواج قبل العلاج، وتحظر تخصيب بييضة الزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، وتلزم الطبيب بإيقاف الإخصاب والتلقيح عند حدوث ذلك.
- المادة 5تمنع المادة زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، والتلقيح بنطفة من غير الزوج، وتخصيب بييضة لغير الزوجة.
- المادة 6توجب المادة الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه.
- المادة 7توجب المادة أن يتأكد اثنان على الأقل من المختصين بالوحدة من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي للزوجين عند جمع العينات والإخصاب ونقل اللقيحة والأجنة.
- المادة 8تمنع المادة التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية إلا لمعالجة أمراض وراثية أو جينية قد تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج جيني، بشرط إجازة لجنة الإشراف مسبقًا.
- المادة 9تلزم المادة وحدات الإخصاب بالتنظيم الدقيق للنطف والبييضات واللقائح والأجنة، وبأقصى درجات الحرص من اختلاطها أو استبدالها بقصد أو دون قصد، وتحيل القواعد إلى اللائحة.
- المادة 10تجعل المادة الطبيب مسؤولًا مسؤولية كاملة عن جميع الأضرار التي يسببها خطؤه في العلاج.
- المادة 11تجعل المادة كلًّا من الطبيب والمساعد والفني مسؤولًا عما يرتكبه من إهمال أو تقصير أو خطأ يؤدي إلى اختلاط أو استبدال النطف أو البييضات أو اللقائح أو الأجنة.
- المادة 12توجب المادة على وحدة الإخصاب السرية المطلقة لمعلومات المرضى، وتمنع اطلاع أي أحد عليها إلا للضرورة وبموافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.
- المادة 13تمنع المادة وحدات الإخصاب من إجراء أبحاث على النطف والبييضات واللقائح والأجنة إلا بعد موافقة أصحاب العينات وموافقة لجنة الإشراف، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 14تلزم المادة وحدات الإخصاب برفع تقرير سنوي إلى لجنة الإشراف يتضمن إحصائية شاملة وبيانًا عن الحالات التي فحصت وعولجت.
الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقمالمواد 15–18
- المادة 15تنظم المادة تشكيل لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير، وتحدد أعضاءها السبعة، ومقرها في الوزارة بالرياض، وتحديد مكافآتهم من مجلس الوزراء.
- المادة 16تحدد المادة مدة العضوية في لجنة الإشراف بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتعيين بديل لمن تعذر استمراره بالطريقة نفسها التي عين بها.
- المادة 17تنظم المادة انعقاد لجنة الإشراف بحضور ثلثي أعضائها، واجتماعاتها، وصدور قراراتها بأغلبية الحاضرين واعتماد الوزير لها، وجواز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
- المادة 18تحدد المادة اختصاصات لجنة الإشراف: التوصية بالترخيص وتحديد مستوى النشاط، وإقرار طرق العلاج، والنظر في طلبات الأبحاث، وتشكيل لجان فنية للرقابة ودراسة الشكاوى، وأي مهمة يسندها النظام.
الباب الثالث: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقمالمواد 19–27
- المادة 19تمنع المادة تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم أو تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة بناء على توصية من لجنة الإشراف.
- المادة 20تحدد المادة ثلاثة مستويات لترخيص وحدات الإخصاب: استحثاث الإباضة بالحقن، ثم الحقن الصناعي، ثم طفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة، وتحيل الشروط والمؤهلات إلى اللائحة.
- المادة 21توجب المادة توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى من مستويات الترخيص في كل وحدة إخصاب، بحسب المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 22تنص المادة على أن الترخيص الممنوح لوحدة إخصاب لمستوى معين يشمل ما قبله من المستويات الأدنى.
- المادة 23تلزم المادة وحدات الإخصاب بإعلان المستوى المرخص به مقرونًا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية وفي مطبوعاتها.
- المادة 24تمنع المادة الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا إذا كان ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.
- المادة 25تقصر المادة إجراء تقنيات التناسل التي تتطلب تنظيرًا للبطن أو تخديرًا عامًا على وحدات الإخصاب داخل المستشفيات أو الوحدات المصرح لها بجراحة اليوم الواحد.
- المادة 26تجعل المادة المشرف الطبي المسؤول عن وحدة الإخصاب مسؤولًا مسؤولية كاملة عن عملها، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماته في كل مستوى ومهمات الأطباء المساعدين والتقنيين والفنيين.
- المادة 27تلزم المادة وحدات الإخصاب بتوثيق جميع المعلومات والإجراءات، وتسجيل دورات العلاج ونوعيتها ونتائجها بدقة ووضوح وأمانة، وحفظها 10 سنوات على الأقل، وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.
الباب الرابع: لجنة النظر في المخالفاتالمواد 28–31
- المادة 28تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب برئاسة قاضٍ، وصلاحيتها في توقيع العقوبات عدا السجن وتحديد التعويض، ومقرها، ومكافآتها، وإحالة ما يستوجب السجن إلى ديوان المظالم.
- المادة 29تحدد المادة مدة العضوية في لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتعيين بديل لمن تعذر استمراره بالطريقة نفسها التي عين بها.
- المادة 30تشترط المادة لانعقاد لجنة المخالفات حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات بشرط أن يكون الرئيس منها، ويرجح صوته عند التساوي، وإلا أحيلت القضية إلى ديوان المظالم.
- المادة 31تنص المادة على أن يمثل الادعاء العام أمام لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
الباب الخامس: العقوباتالمواد 32–38
- المادة 32تعاقب المادة على سبع مخالفات جسيمة، كالممارسة دون ترخيص والتلقيح من غير الزوج، بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال أو السجن حتى خمس سنوات أو إلغاء الترخيص.
- المادة 33يعاقب مخالف النظام أو لائحته، عدا مخالفات المادة 32، بالإنذار أو غرامة من 20,000 إلى 200,000 ريال أو السجن حتى سنتين أو إلغاء الترخيص، أو بأكثر من عقوبة.
- المادة 34للوزير إيقاف الترخيص مؤقتًا حتى قرار لجنة المخالفات عند التلبس أو قيام قرائن ترجح الإدانة، مع ضمان علاج المرضى، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يومًا.
- المادة 35تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة وفق نظام الإخصاب التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه.
- المادة 36تجيز المادة للوزير الأمر بتنفيذ قرار إلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو إيقافه المؤقت من تاريخ صدوره، ولا يمنع ذلك التظلم أمام ديوان المظالم، ولا يوقف التظلم التنفيذ الفوري.
- المادة 37تمنع المادة النظر في طلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.
- المادة 38تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة النهائي نشر منطوقه على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية على الأكثر، إحداها على الأقل في مقر إقامته أو في أقرب منطقة.
الباب السادس: أحكام ختاميةالمواد 39–41
- المادة 39تُخضع المادة وحدات الإخصاب، فيما لم يرد بشأنه نص في النظام، لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 40تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب خلال 120 يومًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 41يعمل بالنظام بعد 120 يومًا من نشره، وتصحح الوحدات القائمة أوضاعها خلال 120 يومًا من العمل به، ثم تنظر لجنة الإشراف في استمرار ترخيصها.