المادة 40 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة الأربعون · الباب السادس: أحكام ختامية
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب خلال 120 يومًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وعشرين يومًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة اللائحة التنفيذية للنظام:
- الجهة المصدرة: الوزير، وهو وزير الصحة بحسب المادة 1.
- المدة: خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام.
- النشر: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
ويرتبط موعد إصدارها بالمادة 41 التي تنص على أن النظام يعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره. فالمدتان متساويتان وتبدآن من التاريخ نفسه (نشر النظام)، أي أن اللائحة يفترض أن تصدر في موعد لا يتجاوز بدء العمل بالنظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 39 التي تخضع الوحدات، فيما لم يرد بشأنه نص في النظام، لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ولا يذكر النص المعروض تاريخ نشر النظام، فيرجع إلى الجريدة الرسمية لمعرفة التاريخ الفعلي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب؟
وزير الصحة.
ما مدة إصدار اللائحة التنفيذية؟
خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن الأحكام الختامية لنظام الإخصاب
- المادة 39
تُخضع المادة وحدات الإخصاب، فيما لم يرد بشأنه نص في النظام، لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والأنظمة ذات العلاقة.
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام، تخضع وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة م
- المادة 41
يعمل بالنظام بعد 120 يومًا من نشره، وتصحح الوحدات القائمة أوضاعها خلال 120 يومًا من العمل به، ثم تنظر لجنة الإشراف في استمرار ترخيصها.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مئة وعشرين يومًا من تاريخ نشره، وعلى وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم القائمة وقت صدوره استكمال الشروط والمتطل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

