إيقاف الترخيص والتظلم من العقوبة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي
إيقاف الوزير ترخيص مزاولة المهنة مؤقتًا عند التلبس أو قيام القرائن والتظلم منه خلال ثلاثين يومًا، والتظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا، والتنفيذ الفوري لقرار الإلغاء أو الإيقاف، وعدم النظر في ترخيص جديد قبل ثلاث سنوات من الإلغاء.
4 مواد
- المادة 34
للوزير إيقاف الترخيص مؤقتًا حتى قرار لجنة المخالفات عند التلبس أو قيام قرائن ترجح الإدانة، مع ضمان علاج المرضى، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يومًا.
يجوز للوزير أن يوقف مؤقتًا ترخيص مزاولة المهنة حتى صدور قرار لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والعشرين) من هذا النظام، وذلك في حالة التلبس بارتكاب المخالفة أو توافر أدلة وقرائن ترجح الإدانة بارتكاب المخالفة، وإذا كان سيترتب على هذا الإيقاف المؤقت إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ…
- المادة 35
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة وفق نظام الإخصاب التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه.
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه لمن صدر بحقه.
- المادة 36
تجيز المادة للوزير الأمر بتنفيذ قرار إلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو إيقافه المؤقت من تاريخ صدوره، ولا يمنع ذلك التظلم أمام ديوان المظالم، ولا يوقف التظلم التنفيذ الفوري.
يجوز للوزير أن يأمر بتنفيذ القرار الصادر بالإلغاء أو الإيقاف المؤقت للترخيص بمزاولة المهنة من تاريخ صدوره، ولا يمنع التنفيذ الفوري للقرار التظلم منه أمام ديوان المظالم، على ألا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار الفوري.
- المادة 37
تمنع المادة النظر في طلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.
في حالة إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، لا يجوز النظر في طلب ترخيص جديد قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.