المادة 18 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة الثامنة عشرة · الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
تحدد المادة اختصاصات لجنة الإشراف: التوصية بالترخيص وتحديد مستوى النشاط، وإقرار طرق العلاج، والنظر في طلبات الأبحاث، وتشكيل لجان فنية للرقابة ودراسة الشكاوى، وأي مهمة يسندها النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص لجنة الإشراف بما يأتي :
1 - التوصية بمنح الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وتحديد مستوى نشاطها، وذلك بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص.
2 - دراسة طرق ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وتحديد شروطها، وإقرارها.
3 - النظر في طلبات إجراء أبحاث أو تجارب طبية في مجال الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
4 - تشكيل لجان فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص، ودراسة التقارير والشكاوى، والقيام بأعمال الرقابة على هذه الوحدات، وأي موضوع تراه لجنة الإشراف ، وتحدد مكافأة هذه اللجان من قبل مجلس الوزراء.
5 - أي مهمة أخرى تسند إليها بموجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية.
وللجنة الاستعانة بخبراء أو جمعيات أو مراكز علمية أو هيئات متخصصة على سبيل المشورة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات وقواعد عمل هذه اللجنة.
المصدر الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة اختصاصات لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وهي:
- التوصية بمنح الترخيص للوحدات وتحديد مستوى نشاطها، بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص.
- دراسة طرق ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وتحديد شروطها، وإقرارها.
- النظر في طلبات إجراء أبحاث أو تجارب طبية في هذا المجال.
- تشكيل لجان فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص، ودراسة التقارير والشكاوى، والقيام بأعمال الرقابة على الوحدات، وأي موضوع تراه اللجنة. ويحدد مجلس الوزراء مكافأة هذه اللجان.
- أي مهمة أخرى تسند إليها بموجب النظام أو لائحته التنفيذية.
وللجنة أن تستعين على سبيل المشورة بخبراء أو جمعيات أو مراكز علمية أو هيئات متخصصة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اللجنة وقواعد عملها.
ويلاحظ أن اللجنة توصي بالترخيص ولا تمنحه بنفسها، وهذا يتسق مع المادة 19 التي تمنع تأسيس الوحدة أو تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة بناء على توصية من اللجنة. كما يلاحظ أن الشكاوى على الوحدات تدرسها اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة.
وقبل هذه المادة، تنظم المادة 17 انعقاد اللجنة واعتماد الوزير لقراراتها والتظلم منها أمام ديوان المظالم. ومن لديه شكوى على وحدة إخصاب أو طلب يتعلق بالترخيص يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
من يدرس الشكاوى على مراكز الإخصاب؟
تشكل لجنة الإشراف لجانًا فنية لدراسة التقارير والشكاوى والقيام بأعمال الرقابة على الوحدات.
هل لجنة الإشراف هي التي تمنح الترخيص؟
اللجنة توصي بمنح الترخيص وتحدد مستوى النشاط، والترخيص تمنحه الوزارة بناء على توصيتها وفق المادة 19.
من يوافق على الأبحاث الطبية في مجال الإخصاب؟
من اختصاصات لجنة الإشراف النظر في طلبات إجراء أبحاث أو تجارب طبية في هذا المجال.
هل تستعين اللجنة بخبراء؟
نعم، للجنة الاستعانة بخبراء أو جمعيات أو مراكز علمية أو هيئات متخصصة على سبيل المشورة.
مواد أخرى عن لجنة الإشراف على الإخصاب
- المادة 15
تنظم المادة تشكيل لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير، وتحدد أعضاءها السبعة، ومقرها في الوزارة بالرياض، وتحديد مكافآتهم من مجلس الوزراء.
أ - تكون لجنة للإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير على النحو الآتي : 1 - وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه رئيساً 2 - مدير عام الرخص الطبية ف
- المادة 16
تحدد المادة مدة العضوية في لجنة الإشراف بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتعيين بديل لمن تعذر استمراره بالطريقة نفسها التي عين بها.
مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.
- المادة 17
تنظم المادة انعقاد لجنة الإشراف بحضور ثلثي أعضائها، واجتماعاتها، وصدور قراراتها بأغلبية الحاضرين واعتماد الوزير لها، وجواز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
تنعقد لجنة الإشراف بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

