المادة 15 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الخامسة عشرة
تحظر المادة على المنشأة الصيدلية حيازة مستحضرات دون مستندات تثبت مصدرها وكمياتها، وتلزم المصنع والمستودع باستبدال ما لم يبق على صلاحيته إلا شهر واحد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحظر على المنشأة الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها وكمياتها.
2- يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية باستبدال أي كمية من المستحضرات التي باعها على مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ إذا لم يبق على صلاحيتها إلا شهر واحد فقط، ويقع الالتزام نفسه على عاتق المستودع في مواجهة الصيدلية.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين مستقلين:
أولًا: إثبات المصدر. يُحظر على المنشأة الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون مستندات تثبت مصدر شرائها وكمياتها. فلا يكفي أن يكون المستحضر سليمًا؛ بل يجب أن تثبت المنشأة من أين اشترته وكم اشترت. والمنشأة الصيدلية بحسب المادة 1 هي المصنع والمستودع والمكتب العلمي ومركز الاستشارات أو التحليل.
ثانيًا: استبدال المستحضرات قرب انتهاء صلاحيتها.
- يلتزم المصنع باستبدال أي كمية باعها على مستودع الاتجار، إذا لم يبق على صلاحيتها إلا شهر واحد فقط.
- ويقع الالتزام نفسه على المستودع في مواجهة الصيدلية.
فالسلسلة متصلة: الصيدلية تطالب المستودع، والمستودع يطالب المصنع. والنص لم يذكر منشأة بيع المستحضرات العشبية ضمن من يحق لهم الاستبدال، ولم يحدد إجراءات الاستبدال.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 16 التي تلزم من صرف أو باع مستحضرًا منتهي الصلاحية أو فاسدًا أو مغشوشًا أو غير مسجل بإبلاغ الهيئة وإعادة الثمن.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
لاحظ صيدلي في صيدلية بأبها أن كمية من دواء اشتراها من مستودع لم يبق على انتهاء صلاحيتها إلا شهر واحد. يلتزم المستودع باستبدال هذه الكمية للصيدلية، ويحق للمستودع بدوره أن يطالب المصنع باستبدال ما باعه عليه بالشرط نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
هل يلتزم المستودع باستبدال الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء؟
نعم، يلتزم المستودع تجاه الصيدلية باستبدال المستحضرات إذا لم يبق على صلاحيتها إلا شهر واحد فقط، وكذلك المصنع تجاه المستودع.
هل يجوز للمنشأة الصيدلية حيازة أدوية بدون فواتير؟
لا، يحظر عليها حيازة أي كمية دون مستندات تثبت مصدر شرائها وكمياتها.
متى يحق طلب الاستبدال؟
إذا لم يبق على صلاحية المستحضر إلا شهر واحد فقط.
مواد أخرى عن بيع وتداول الأدوية والأعشاب
- المادة 13
تمنع المادة بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
لا يجوز بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
- المادة 14
تقصر المادة بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، والعشبية على الصيدليات ومنشآت الأعشاب، إلا ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.
1- يقصر بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها. 2- يقصر بيع المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليا
- المادة 19
تمنع المادة بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة ووفق العبوات التي تحددها.
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقاً للعبوات التي تحددها.
- المادة 21
تلزم المادة مصانع المستحضرات المسجلة في المملكة والمستودعات الممثلة لها بتوفير مستحضراتها المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبي
- المادة 26
تحظر المادة على مستودعات الاتجار بيع المستحضرات لغير الصيدلية ومنشأة بيع الأعشاب والمنشأة الصحية المرخصة، مع مراعاة استثناء المادة 14.
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يحظر على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية لغير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

