المادة 13 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الثالثة عشرة
تمنع المادة بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظرًا قاطعًا: لا يجوز بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
والعينات المقصودة هي التي تُعد لغرض التعريف بالمستحضر. فهذه العينات أُعدت لتعريف الأطباء أو غيرهم بالمنتج، لا لطرحها في السوق.
والحظر عام لم يخصّه النص بجهة معينة، فيشمل كل من يبيع هذه العينات، سواء كان مستودعًا أو صيدلية أو مندوبًا أو غيرهم. كما أن النص لم يربط الحظر بثمن معين، فيقع البيع المحظور ولو كان بسعر زهيد.
وتأتي هذه المادة بين أحكام التسعير في المادة 12 وأحكام قصر البيع بالتجزئة في المادة 14؛ وفي ذلك ما يحفظ نظام التسعير وقنوات البيع المعتمدة من أن تُتجاوز بطرح منتجات لم تُعد للبيع. ولم تذكر هذه المادة جزاء المخالفة، إذ تنظم العقوبات في مواد أخرى من النظام.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
تلقى صيدلي في إحدى الصيدليات بالخبر علبًا من عينات دواء جديد أعدتها الشركة للتعريف بالمنتج. لا يجوز له بيع هذه العينات للمرضى، ولو بسعر منخفض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
هل يجوز بيع عينات الأدوية؟
لا، المادة تمنع بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
هل يشمل الحظر عينات الأعشاب؟
نعم، النص يشمل عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية معًا.
هل يجوز بيع العينة بسعر رمزي؟
النص يمنع البيع دون أن يستثني أي سعر.
مواد أخرى عن بيع وتداول الأدوية والأعشاب
- المادة 14
تقصر المادة بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، والعشبية على الصيدليات ومنشآت الأعشاب، إلا ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.
1- يقصر بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها. 2- يقصر بيع المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليا
- المادة 15
تحظر المادة على المنشأة الصيدلية حيازة مستحضرات دون مستندات تثبت مصدرها وكمياتها، وتلزم المصنع والمستودع باستبدال ما لم يبق على صلاحيته إلا شهر واحد.
1- يحظر على المنشأة الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها وكمياتها. 2- يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية وال
- المادة 19
تمنع المادة بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة ووفق العبوات التي تحددها.
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقاً للعبوات التي تحددها.
- المادة 21
تلزم المادة مصانع المستحضرات المسجلة في المملكة والمستودعات الممثلة لها بتوفير مستحضراتها المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبي
- المادة 26
تحظر المادة على مستودعات الاتجار بيع المستحضرات لغير الصيدلية ومنشأة بيع الأعشاب والمنشأة الصحية المرخصة، مع مراعاة استثناء المادة 14.
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يحظر على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية لغير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

