المادة 19 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة التاسعة عشرة
تمنع المادة بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة ووفق العبوات التي تحددها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقاً للعبوات التي تحددها.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة شرطين للبيع بعد التسجيل:
- التسعير: لا يجوز بيع المستحضر المسجل إلا بعد تسعيره من الهيئة.
- العبوات: يكون البيع وفقًا للعبوات التي تحددها الهيئة.
فمسار المستحضر إلى السوق يمر بثلاث خطوات متتالية:
- التسجيل لدى الهيئة، بالمدة والرسم الواردين في المادة 18 (خمس سنوات قابلة للتجديد، و1,000 ريال لكل تركيز أو صيغة أو عبوة).
- التسعير من الهيئة.
- البيع بالعبوات التي تحددها الهيئة.
فالتسجيل وحده لا يكفي للبيع، ولا يجوز للمنشأة أن تضع سعرًا من عندها لمستحضر لم تسعّره الهيئة بعد. والشرط الثاني يعني أن البيع يجب أن يكون بالعبوة المعتمدة، ولم يذكر النص استثناءً لبيع جزء من العبوة.
وتأتي هذه المادة قبل المادة 20 التي تنظم تكوين لجان تسجيل المصانع ومنتجاتها.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
حصلت شركة على تسجيل مستحضر جديد لدى الهيئة، وتريد طرحه في الصيدليات فورًا. لا يجوز بيعه قبل أن تسعّره الهيئة، ويجب أن يُباع بالعبوات التي تحددها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
هل يجوز بيع الدواء بعد تسجيله مباشرة؟
لا، يجب أيضًا أن تسعّره الهيئة قبل بيعه.
من يحدد عبوات بيع الدواء؟
الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويكون البيع وفق العبوات التي تحددها.
هل يشمل الحكم المستحضرات العشبية؟
نعم، النص يشمل المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة.
مواد أخرى عن تسعير الأدوية وهوامش الربح
- المادة 11
تجعل المادة سعر المستحضر الصيدلاني أو العشبي محسوبًا على أساس سعر المصنع أو سعر التصدير إلى المملكة، وتلزم الهيئة بمراجعة الأسعار دوريًا.
يحسب سعر المستحضر الصيدلاني أو العشبي بناءً على سعر المصنع أو سعر التصدير إلى المملكة بعملة بلد المنشأ أو العملة التي تقررها الهيئة. وتقوم الهيئة بمراجعة أسعار
- المادة 12
تحدد المادة نسب ربح مستودع الاتجار والصيدلية ومنشأة بيع الأعشاب على سعر المستحضر، بحسب شرائح سعر المصنع أو التصدير.
تحسب نسبة ربح على سعر المستحضر الصيدلاني أو العشبي لكل مستودع اتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وصيدلية، ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، على النحو الآتي: سع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

