ساري
نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي
- عدد المواد
- 31
- مواد نافذة
- 31
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 28/4/1428هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ · قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ
تصفّح نظام المتفجرات والمفرقعات حسب الموضوع
مواد نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–5
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المتفجرات والمفرقعات: المتفجرات، والمفرقعات، والمصرح له، والوزير، والوزارة، واللائحة.
- المادة 2تحدد المادة هدف النظام: تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري والمفرقعات، من تصنيعها إلى إتلافها، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
- المادة 3تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أسماء المواد المتفجرة وأصنافها وتوابعها ومكملاتها والمفرقعات، وإجراءات إصدار التصاريح وتجديدها واستبدالها عند التلف أو الفقدان.
- المادة 4تحظر المادة كل صور التعامل بالمتفجرات والمفرقعات، من الصنع والحيازة والبيع إلى النقل والتخزين والإتلاف والتدريب، إلا بتصريح من وزارة الداخلية.
- المادة 5تمنع المادة استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله، وتمنع التنازل عنها أو التصرف بها إلا بتصريح من وزارة الداخلية.
الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعاتالمواد 6–13
- المادة 6توجب المادة على المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها تنظيم سجلات خاصة لها وفق النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 7توجب المادة على المصرح له بتصدير المتفجرات الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدّر إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
- المادة 8تمنع المادة الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية لحراسة المتفجرات دون تصريح من وزارة الداخلية.
- المادة 9تقصر المادة مزاولة أعمال التفجير والإشراف عليها وتشغيل أجهزة الألعاب النارية على الأشخاص المصرح لهم.
- المادة 10تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة في نقل المتفجرات وتخزينها وحراستها والتصاريح المهنية وعروض الألعاب النارية.
- المادة 11تجعل المادة ضبط مخالفات النظام وتحرير محاضرها لرجال ضبط تحددهم الوزارة، وتجيز لمن تسميهم الوزارة دخول مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها للتفتيش أو المتابعة.
- المادة 12تجعل المادة التحقيق والادعاء في مخالفات نظام المتفجرات والمفرقعات من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
- المادة 13تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في جميع مخالفات نظام المتفجرات والمفرقعات ودعاوى التعويض، وبالحكم بمصادرة المواد محل المخالفة ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
الفصل الثالث: العقوباتالمواد 14–25
- المادة 14تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المتفجرات والمفرقعات على مخالفيه، مع مراعاة ما يقضي به نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
- المادة 15تعاقب المادة بالسجن حتى 20 سنة وبغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعالًا تتعلق بالمتفجرات بقصد الإخلال بأمن المملكة، ما لم تقتض الملابسات عقوبة أشد.
- المادة 16تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 2,500,000 ريال أو بإحداهما من هرّب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار أو قام بصنعها.
- المادة 17تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من حاز متفجرات أو نقلها مع علمه أنها متفجرات أو اشتراها أو باعها أو استعملها.
- المادة 18تعاقب المادة المصرح له في مجال المتفجرات بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال إذا أخل بشروط التصريح أو النقل أو التخزين أو ارتكب إحدى المخالفات الأخرى المحددة.
- المادة 19تعاقب المادة المصرح له في مجال المتفجرات بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال إذا استمر في نشاطه بعد انتهاء تصريحه دون طلب تجديده خلال 3 أشهر، أو خالف شروط الحراسة.
- المادة 20تجيز المادة لوزير الداخلية إيقاف جميع تصاريح نشاط المتفجرات مدة لا تزيد على 60 يومًا عند مخالفة شروط المستودعات أو وسائط النقل، وإلغاءها إذا تكررت المخالفة.
- المادة 21تعاقب المادة بالسجن حتى 6 أشهر وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما من هرّب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو اتجر فيها.
- المادة 22تعاقب المادة المصرح له بالمفرقعات بغرامة لا تتجاوز 40,000 ريال إذا لم يجدد تصريحه خلال 3 أشهر مع استمراره في النشاط، أو خالف شروط التصريح أو النقل أو التخزين.
- المادة 23تعاقب المادة فني التفجير المهمل أو المخطئ فنيًا أو المخالف لشروط تصريحه بالإنذار أو غرامة حتى 20,000 ريال أو المنع داخل المدن أو الإيقاف، مع حفظ حق المتضرر في التعويض.
- المادة 24تعاقب المادة كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات مع علمه بذلك بالعقوبة المقررة على المخالف نفسه.
- المادة 25تقرر المادة تطبيق عقوبات نظام المتفجرات والمفرقعات ومضاعفتها في حالة العود، ما لم ينص نظام آخر على عقوبة أشد.
الفصل الرابع: أحكام ختاميةالمواد 26–31
- المادة 26تعفي المادة من عقوبات المواد 15 و16 و17 و21 من يبادر بإبلاغ السلطات قبل بدء تنفيذ المخالفة، أو يبلغ بعدها ويساعد بلاغه في ضبط شركائه، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
- المادة 27تعفي المادة من عقوبات النظام من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف إذا طلب التصريح اللازم أو سلّمها للوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 28تقرر المادة منح كل من يبلغ عن مخالفة لنظام المتفجرات والمفرقعات يترتب على بلاغه ضبطها مكافأة يقدرها الوزير، لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة.
- المادة 29تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المقابل المالي لخدمات الوزارة في حراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، مع مراعاة الكميات والمسافات.
- المادة 30تُلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات خلال 120 يومًا، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
- المادة 31تحدد المادة أن نظام المتفجرات والمفرقعات يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد 120 يومًا من نشره، ويُلغى كل ما يتعارض معه.