الضبط والتحقيق والاختصاص القضائي في نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي
ضبط المخالفات وتفتيش المستودعات، واختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، واختصاص ديوان المظالم بالفصل والتعويض والمصادرة، وتطبيق نظام الجمارك الموحد.
4 مواد
- المادة 11
تجعل المادة ضبط مخالفات النظام وتحرير محاضرها لرجال ضبط تحددهم الوزارة، وتجيز لمن تسميهم الوزارة دخول مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها للتفتيش أو المتابعة.
مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية: أ - يقوم رجال الضبط –الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزارة – بضبط مخالفات أحكام هذا النظام، وتحرير محضر بذلك. ب - يجوز لرجال الأمن أو غيرهم –ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزارة – الدخول إلى مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها؛ لأجل التفتيش أو المتابعة.
- المادة 12
تجعل المادة التحقيق والادعاء في مخالفات نظام المتفجرات والمفرقعات من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 13
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في جميع مخالفات نظام المتفجرات والمفرقعات ودعاوى التعويض، وبالحكم بمصادرة المواد محل المخالفة ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
يختص ديوان المظالم بالآتي: أ - الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام، ودعاوى المطالبة بالتعويض. ب - الحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محل المخالفة، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
- المادة 14
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المتفجرات والمفرقعات على مخالفيه، مع مراعاة ما يقضي به نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
مع مراعاة ما يقضي به نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية؛ تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي أحكامه.