تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة السادسة عشرة · الفصل الثالث: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 2,500,000 ريال أو بإحداهما من هرّب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار أو قام بصنعها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، أو قام بصنعها.

المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المتفجرات والمفرقعات

ما عقوبة تهريب المتفجرات بقصد البيع؟

السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.

هل تختلف العقوبة إذا كان التهريب بقصد الإخلال بالأمن؟

نعم، تطبق حينها المادة 15 بعقوبة السجن حتى 20 سنة وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما.

مواد أخرى عن عقوبات جرائم المتفجرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.