المادة 30 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثلاثون · الفصل الرابع: أحكام ختامية
تُلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات خلال 120 يومًا، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وهي ذات أهمية خاصة في هذا النظام لكثرة المسائل التي أحالها إليها. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- جهة الإصدار ومدته: يصدر الوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة الأولى، اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا. ولا تذكر المادة صراحة تاريخ بدء احتساب هذه المدة.
- النشر: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: يُعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام، فيبدأ تطبيقهما معًا.
ويتضح وجه الترابط عند قراءتها مع المادة الحادية والثلاثين، التي تنص على أن النظام يُعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره. فتطابق المدتين يهيئ لأن تكون اللائحة جاهزة عند بدء تطبيق النظام.
وتظهر أهمية اللائحة من كثرة ما أحاله النظام إليها، ومن ذلك:
- أسماء المواد المتفجرة وأصنافها والمفرقعات، وإجراءات التصاريح (المادة الثالثة).
- شروط النقل والتخزين والمستودعات والحراسة وعروض الألعاب النارية (المادة العاشرة).
- ضوابط الإعفاء من العقوبة لمن يبلغ (المادة السادسة والعشرون).
- المقابل المالي لخدمات الحراسة (المادة التاسعة والعشرون).
فمن يتعامل بالمتفجرات أو المفرقعات لا يكفيه الاطلاع على النظام وحده، بل يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة. ومن يحتاج إلى فهم ما تفرضه اللائحة على نشاطه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المتفجرات والمفرقعات
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات؟
وزير الداخلية، خلال 120 يومًا، وتنشر في الجريدة الرسمية.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
من تاريخ نفاذ النظام، بنص المادة.
مواد أخرى عن الإعفاء من العقوبة ومكافأة المبلغ
- المادة 26
تعفي المادة من عقوبات المواد 15 و16 و17 و21 من يبادر بإبلاغ السلطات قبل بدء تنفيذ المخالفة، أو يبلغ بعدها ويساعد بلاغه في ضبط شركائه، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والحادية والعشرين) من هذا النظام كل من: أ - بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء
- المادة 27
تعفي المادة من عقوبات النظام من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف إذا طلب التصريح اللازم أو سلّمها للوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالنظام.
يعفى من العقوبات الواردة في هذا النظام، كل من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام هذا النظام، إذا تقدم بطلب التصريح اللازم بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
- المادة 28
تقرر المادة منح كل من يبلغ عن مخالفة لنظام المتفجرات والمفرقعات يترتب على بلاغه ضبطها مكافأة يقدرها الوزير، لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة.
تمنح مكافأة – يقدرها الوزير – لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ترتب على بلاغه ض
- المادة 31
تحدد المادة أن نظام المتفجرات والمفرقعات يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد 120 يومًا من نشره، ويُلغى كل ما يتعارض معه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

